و القول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الاجل ضعيف ، فحالها حال البيع في ان إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة و وجوب المبادرة معها .( مسألة 20 ) : إذا قصرت الاجرة لا يجب على المستأجر إتمامها كما انه زادت ليس له استرداد الزائد ، نعم يستحب الاتمام - كما قيل - بل قيل : يستحب على الاجير أيضا رد الزائد ، و لا دليل بالخصوص على شيء من القولين ، نعم يستدل على الاول بانه معاونة على البر و التقوى و على الثاني بمعنى الحلول في مقابل الاجل ، يعني ان الاجير ليس له التأخير إذا طالبه المستأجر ، إذ لا اجل له لينتظر الاجل ، و اما التعجيل بمعنى الفورية و وجوب الاداء من مطالبة فلا دليل عليه .و ذهب جماعة : إلى التعجيل بمعنى الفورية ، بدعوى : ان العمل المستأجر عليه الثابت في ذمته مال للغير ، و لا يجوز التصرف فيه إلا باذن المالك و رضاه و إبقائه في ذمته و عدم تسليمه إلى المستأجر نوع من التصرف فلا يجوز إلا برضا صاحبه .و تضعف : بان ابقاء المال في الذمة لا يعد تصرفا في مال الغير ليتوقف على رضا و اذنه ، و لا يقاس بإبقاء الاعيان الخارجية و عدم ردها إلى اصحابها فان ذلك تصرف فيها قطعا ، نظير من استعار ثوبا و نحوه فانه ليس للمستعير ابقاء العين عنده بعد الانتفاع به في المدة المقررة بل عليه إرجاعها وردها فان ابقاء العين نوع من الاستيلاء و هو