معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مورد الروايات الآمرة بالحج من قابل ليس خصوص الاجير بل موردها مطلق المحرم ، فلا يتوهم العهد من الالف و اللام أصلا ، فحاله حال ساير الكفارات الثابتة على نفس المرتكب ، فكما ان الكفارة تثبت على من أوجد سببها كذلك الحج من قابل ، و لا يظهر من شيء من الروايات ان الواجب عليه هو الحج بالعنوان الاول .

نعم لو فرض إطلاق في هذه الروايات و قلنا بشمولها لما إذا قصد بالثاني الحج عن غيره و فرض ان النائب في مفروض الكلام قد اتى بالثاني بعنوان المنوب عنه صح القول بالاجزاء و لو فراغ ذمة المنوب عنه و لكن ظاهر قوله : ( عليه ) و نحوه وجوب الحج الثاني على الاجير نفسه و من قبل نفسه لا بعنوان كونه اجيرا ليأتي بالحج الثاني من قبل شخص آخر .

و الحاصل : أنه بناءا على فساد الحج الاول فانما يجب الحج من قابل على الاجير نفسه ، و على المستأجر ان يستأجر ثانيا لاتيان حج ثالث فلا يمكن الحكم بالتفريغ قبل الاتيان بالحج الثالث ، إذ لا مقتضى للبرائة و الحكم بالفراغ لان الاول فاسد على الفرض ، و الثاني عقوبة على الاجير فتبقى ذمة المستأجر مشغولة ، فعليه ان يستأجر مرة اخرى هذا كله بناءا على فساد الحج الاول ، و لكن قد عرفت ان الفرض هو الاول و الثاني عقوبة عليه فيجزي عن المنوب عنه الحج الاول كما في النصوص و يستحق الاجرة بذلك و ان لم يحج الاجير من قابل لعذر أو عذر ( فرع ) لو افسد الحاج عن نفسه حجة لا ريب في انه يجب عليه الحج ، و هل يجتزي به عن حجة الاسلام و لا يجب عليه الحج ثالثا ام عليه الحج ثالثا ؟ .

/ 576