بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و للرواية الدالة على الجواز محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر ( 1 ) .( 1 ) لا ريب في ان مقتضى إطلاق الاجارة هو مباشرة الاجير لما استؤجر عليه ما لم تكن في البين قرينة على الخلاف ، لان رضا المستأجر - حسب إطلاق العقد - قد تعلق بالمباشرة و لم يعلم تعلقه بالتسبيب فالتبديل بفرد آخر يحتاج إلى رضاء جديد من المستأجر .ثم ان هنا رواية استدل بها على جواز التسبيب و ان لم يرض المستأجر و هي ما رواه الشيخ باسناده عن عثمان بن عيسى قال : ( قلت : لابي الحسن الرضا ( ع ) ما تقول في الرجل يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره ؟ قال : لا بأس ) ( 1 ) و قد حملها المصنف و غيره على صورة العلم بالرضا من المستأجر و لكن لاوجه له .إلا أن الرواية قابلة للاعتماد عليها من جهات .الاولى : ان صاحب الوسائل ( ره ) نقل هذه الرواية عن الشيخ في التهذيب عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن أبى جعفر الاحول ، عن عثمان بن عيسى ، و أبو جعفر الاحول هو مؤمن الطاق المعروف الثقة و كان من اصحاب الباقر ( ع ) و الصادق ( ع ) و لكن الموجود في موضع من التهذيب ( 2 ) الاحول فقط و في موضع آخر جعفر الاحول ( 3 ) و لم يعلم ان المراد به أبو جعفر الاحول المعروف ، و على كل تقدير اي سواء كان الراوي هو الاحول أو 1 - الوسائل : باب 14 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 .2 - و 3 - التهذيب : ج 5 ص 462 وص 417