کتاب الطهارة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 2

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(7)

فلا يجوز تحصيل العجز و يجب عليه تحصيل المائية حتى الامكان مع عدم الوصول إلى حد الحرج .

و تدل عليه ايضا روايات : منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سألت عن رجل أجنب في سفر و لم يجد الا الثلج أو ماءا جامدا ؟ فقال : هو بمنزلة الضرورة ، يتيمم و لا أرى ان يعود إلى هذه الارض التي يوبق دينه " ( 1 ) و الظاهر ان المراد من عدم وجدان الثلج و الماء الجامد عدم وجدان ما يتوضأ به لاما يتيمم به اختيارا ، كما زعمه صاحب الوسائل فحينئذ تدل على ان التيمم مصداق اضطرارى سوغ في حال الضرورة ، و يدل ذيلها على عدم جواز تحصيل الاضطرار اختيارا ، و ان الترابية ما وفت بما وفت المائية ، و الذهاب إلى تلك الارض لاجل تفويت التكليف الاعلى ، من قبيل هلاك الدين و تفويت ما يجب تحصيله .

و منها ما دلت على وجوب شراء الماء على قدر جدته و لو بمأة ألف ، و كم بلغ قائلا و ما يشترى بذلك مال كثير ( 2 ) فان المتفاهم منها وجوب حفظ الموضوع و يرى العرف جواز إراقته بعد الشراء منافيا لها ، خصوصا مع قوله : ما يشترى بذلك مال كثير ، و الظاهر ان المراد ليس نفس الماء بل ما يترتب عليه من الخاصية ، و لو ترتبت تلك الخاصية بعينها على التراب لا يكون ذلك ما لا كثيرا ، مع كون وجوده و عدمه على السوآء ، و التعليل دليل على ان وجوب الشراء انما هو لتحصيل المصلحة الملزمة لا لكونه واجدا الماء ، حتى يتوهم عدم المنافاة بين وجوب شرائه و جواز إراقته لتبديل الموضوع ، و بالجملة لا شبهة في ان المتفاهم منها لزوم تحصيل الماء ، و كون الصلوة مع المائية مطلوبة حتى الامكان ، و انها الفرد الاعلى .

و منها ما دلت على وجوب الطلب ( 3 ) و من الغرائب بل الباطل لدى العرف

1 - الوسائل أبواب التيمم ، ب 9 ، ح 9

2 - الوسائل أبواب التيمم ، ب 26 .

3 - الوسائل أبواب التيمم ، ب 1

(8)

وجوب تحصيل الماء بالطلب و جواز إراقته بعد الوجدان ، و ان أمكن ان يقال ان الطلب واجب لتحصيل العلم بتحقق الموضوع ، فلا ينافى رفع الموضوع اختيارا ، لكنه احتمال عقلي لا يساعد عليه العرف ، بحسب ما يتفاهم من الروايات .

نعم هنا روايات ظاهرها ينافى ما تقدم كرواية إسحاق بن عمار " قال : سألت ابا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتى أهله فقال : ما أحب أن تفعل ذلك الا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه " ( 1 ) .

و عن السرائر نقلا من كتاب محمد بن على بن محبوب مثله و زاد : " قلت يطلب بذلك اللذة ؟ قال : هو له حلال ، قلت : فانه روى عن النبي صلى الله عليه و اله ان أبا ذر سأله عن هذا فقال : إيت أهلك تؤجر " الخ .

بدعوى انها بالقاء الخصوصية عرفا أو بالاولوية تدل على جواز نقض الوضوء ايضا ، فتدل على ان الترابية و المائية سواء ، و رواية السكوني ( الموثقة برواية المفيد مع نحو اشكال فيها و هو احتمال الارسال ) " عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن أبى ذر رضى الله عنه ، انه أتى النبي صلى الله عليه و اله فقال : يا رسول الله هلكت ، جامعت على غير ماء ! قال : فأمر النبي صلى الله عليه و اله بمحمل فاستترنا به و بماء ، فاغتسلت انا و هي ثم قال : يا باذر يكفيك الصعيد عشر سنين " ( 2 ) .

و الظاهر من ذيلها دفع توحش أبى ذر بانه هلك و عمل على خلاف التكليف ، و المتفاهم منه ان الصعيد لا ينقص عن الماء مطلقا و لا يختص الجواز بالجماع .

و صحيحة حماد بن عثمان " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمم لكل صلوة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء " ( 3 ) .

و صحيحة محمد بن حمران و جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال :

1 - الوسائل أبواب التيمم ، ب 27 ، ح 1

2 - الوسائل أبواب التيمم ، ب 14 ح 12 .

( 3 ) الوسائل أبواب التيمم ، ب 23 ، ح 2 .

(9)

ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ( 1 ) .

إلى ذلك كقوله : ان الله عز و جل جعلهما طهورا الماء و الصعيد ( 2 ) و ان رب الماء هو رب الصعيد ( 3 ) و ان التيمم أحد الطهورين ( 4 ) و ان التيمم بالصعيد لمن لا يجد الماء كمن توضأ من غدير ماء ، أ ليس الله يقول : " فتيمموا صعيدا طيبا " .

( 5 ) أقول : مضافا إلى ترجيح الروايات الاولى الموافقة للكتاب و فتوى الاصحاب على ما حكى عن الحدائق : ان ما دلت على جواز الجماع مخصوصة بموردها ، و لا يتعدى منه و دعوى الاولوية أو إلقاء الخصوصية في محلها ، مع وجود الخصوصية في الجماع الذي هو من سنن المرسلين و التضييق فيه ربما يورث الوقوع في الحرام ، و لعل أبا ذر رضى الله عنه تخيل عدم صحة صلوته فقال : " هلكت " و رفع النبي صلى الله عليه و اله هذا التوهم بقوله : " يكفيك " فلا يدل ذلك على مساواة الترابية و المائية ، لان الكفاية و الاجزاء المساواة في المصلحة و المطلوبية ، و قوله : " هو بمنزلة الماء " ليس بصدد بيان عموم المنزلة حتى بالنسبة إلى المورد جزما ، بل الظاهر أنه بمنزلته في عدم وجوب الاعادة أو في الطهورية و الاجزاء ، و كذا ساير الروايات ليست بصدد التسوية بينهما من جميع الجهات ضرورة عدم التسوية التي تتوهم من ظاهرها بينهما ، و الا لكان التيمم سائغا مع وجدان الماء فلا يستفاد منها الا التسوية في أصل الطهورية و اجزاء الصلوة .

و رواية العياشي ( 6 ) مع ضعفها بالارسال لا تدل الا على تسويتهما في تصحيح الصلوة بهما ، و لهذا استدل فيها بالاية الشريفة الظاهرة في صحة الصلوة به ، مع كونه

1 - الوسائل أبواب النميم ، ب 23 ، ح 1

2 - الوسائل أبواب التيمم ، ب 25 ، ح 2

3 - الوسائل أبواب التيمم ، ب 3 ، ح 2

4 - الوسائل أبواب التيمم ، ب 23 ، ح 5

5 - الوسائل أبواب التيمم ، ب 19 ، ح 6 ( 6 ) الوسائل أبواب التيمم ، ب 19 ، ح 6

(10)

طهاره اضطرارية ، فالأَقوى عدم جواز اراقة الماء و تحصيل الاضطرار في المورد المنصوص فيه .

نعم يبقى اشكال و هو انه لو كان الامر كذلك لوجب الاكتفاء على قدر الضرورة و الاضطرار مع عدم إمكان الالتزام به لما سياتى من جواز البدار و جواز الاستيجار و الاستباحة لساير الغايات التي لا يضطر المكلف إليها ، و صحة الاقتداء بالمتيمم إلى ذلك مما لا يمكن الجمع بينها و بين القول بكون الطهارة الترابية اضطرارية ، و الغايات معها أنقص مما تحصل بالمائية بنحو يلزم مراعاته ، و لعله لذلك التزم المحقق ( ره ) في محكي معتبره بجواز الاراقة ، و هو كما ترى مخالف لظاهر الادلة كتابا و سنة و فتاوى الاصحاب ، كما ان الالتزام بلزوم الاكتفاء بمقدار الضرورة ممكن مخالف للادلة الاتية خصوصا في بعض الفروع .

و قد التزم بعض أهل التحقيق بان للطهارة المائية من حيث هى لدى الاتيان بشيء من غاياتها الواجبة مطلوبية وراء مطلوبيتها مقدمة للواجبات المشروطة بالطهور و وجوب حفظ الماء ، و حرمة تحصيل العجز لاجل ذلك ، لا لكون لاجل المائية تصير واجدة لخصوصية واجبة المراعاة .

و هو كما ترى ليس جمعا بين الادلة و تصحيحا لها ، بل هو طرح طائفة منها كظاهر الاية الشريفة الدالة على ان الطهارة بمصداقيها شرط للصلوة ، و لازمه كون الصلوة معهما مختلفة المرتبة ، كما يتضح بالتأمل في الاية ، و لا يجوز رفع اليد عن هذا الظاهر بلا حجة ، مع ان هذه المطلوبية النفسية خلاف ارتكاز المتشرعة و جميع الادلة .

و الذى يمكن ان يقال في رفع الاشكال : أن الصلوة مع المائية أكمل منها مع الترابية بمقدار يجب مراعاته كما هو ظاهر الادلة المتقدمة ، و مع العجز تتحفق مفسدة واقعية مانعة عن عدم تجويز البدار و عدم تجويز ساير الغايات و هكذا ، فوجوب حفظ الماء لاجل وجوب تحصيل المصلحة اللزومية ، و بعد فقد الماء و عروض

(11)

العجز تجويز الاتيان بساير الغايات و تجويز البدار و غير ذلك لاجل التخلص عن مفسدة واقعية لازمة المراعاة ، و هذا الوجه و ان كان صرف احتمال عقلي لكن يكفى ذلك في لزوم الاخذ بالظواهر و عدم جواز طرحها كما لا يخفى .

و اما الالتزام بحصول جهة مقتضية في ظرف الفقد ان توجب تسهيل الامر على المكلفين فغير دافع للاشكال ، لان الجهة المقتضية ان كانت مصلحة جابرة يجوز للمكلف تحصيل العجز ، و الا لا يعقل تفويت المصلحة بلا وجه تأمل .

ثم انه لا فرق في جوب حفظ الطهور و عدم جواز تحصيل العجز بين قبل حضور زمان التكليف و بعده ، و ما يتخيل من الفرق بان التكليف متعلق بذى المقدمة قبل حضور الوقت ، أو فعلى ، أو منجز ، و المقدمة تابعة لذيها ، مسموع لما قلنا بعدم وجوبها شرعا ، بل وجوب الاتيان بها عقلي محض ، و على فرض وجوبها حديث تبعيتها لذيها لا أصل له ، بل يمكن تعلق الارادة الغيريه بها قبل تعلق الارادة بذيها بناءا على كون الوقت شرطا و عدم وجوب المشروط قبل شرطه ، لان مبادي تعلق الارادة الغيرية مبادي الارادة النفسية ، و التفصيل موكول إلى محله و لعله يأتى من ذي قبل بعض الكلام فيه .

و كيف كان لا بد من ملاحظة حكم العقل ، و لا اشكال في ان العقل حاكم بعدم جواز تحصيل العجز عن تكليف يعلم بحضور وقته ، و حصول جميع ما يوجب الفعلية و التنجيز فيه ، فانه مع العلم بالغرض المطلق الاستقبالي لا يجوز عقلا تفويته بتعجيز نفسه ، بل لا يجوز تفويت المقدمة و لو مع احتمال حصول القدرة عند حضور وقت العمل .

و اولى بذلك ما إذا كان واجدا في الوقت ، و ان احتمل الوجدان فيه ، فلا يجوز عقلا اراقة الموجود بمجرد احتمال تجدده بعد ذلك ، لحكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز ، و احتمال التجدد ليس عذرا عند العقلاء ولدى العقل .

و ما قيل من جريان البرائة عن التكليف المتعلق بهذه المقدمة بعد كون الشك في انحصارها و الشك في توقف ذي المقدمة على هذا الماء بالخصوص و الشك في وجوب حفظه .

(12)

وجيه لعدم وجوب المقدمة و عدم كون مخالفتها على فرض وجوبها موجبة لاستحقاق العقاب عليها فلا مجرى للبرائة فيها ، و اما ذو المقدمة فواجب مطلق منجز فرضا يجب عقلا الخروج عن عهدته ، و مجرد احتمال تجدد القدرة لا يوجب التعذير العقلي لو فرض عدم التجدد ، و الشاهد حكم العقل في نظائره ، فمن كان مكلفا بضيافة ضيف لمولاه ، و كانت موجبا ضيافته و أسبابها حاصلة لديه ، و احتمل عدم إمكان حصولها بعد ذلك احتمالا عقلائيا ، هل ترى من نفسك معذوريته في تفويت المقدمات ؟ و هل له الاعتذار باحتمال تجدد القدرة بل و ظنه به ؟ .

فما اختاره بعض أهل التحقيق من جواز الاراقة حتى في الوقت باحتمال الوجدان بعد ذلك تمسكا بالبرائة سديد ، و مما ذكر تعلم حرمة إبطال الطهارة و نقض الوضوء مع العلم بعدم تمكنه أو الاحتمال العقلائي المعتد به ، سوء في ذلك قبل حضور الوقت و بعده .

ثم أعلم ان المراد بحرمة نقض الوضوء أو وجوب حفظ الطهارة ليس الا عدم المعذورية بالنسبة إلى ما يفوت منه لاجل الطهارة المائية من التكليف النفسي ، و الا فترك التكليف الغيري على فرضه لا يوجب العقوبة ، بل لا يكون حفظ المقدمة واجبا شرعا ، و لا تفويتها حراما كذلك كما مر .

إذا عرفت ما ذكر فالمباحث كما تقدم أربعة : المبحث الاول فيمن يشرع له التيمم ، و ان شئت قلت فيما يصح معه التيمم ، و هو أشخاص أو امور يحويهم المعذور عقلا أو شرعا عن الطهارة المائية أو يحويها العذر كذلك عنها ، و المراد من العذر هو ما بحسب الواقع لا الظاهر ، كالقاطع بعدم الماء مع وجوده فانه معذور عن الوضوء عقلا لكن لا يشرع له التيمم واقعا .

و لعل ما ذكرنا أولى مما في القواعد حيث عد الشيء الواحد الجامع للمسوغات

(13)

هو العجز عن استعمال الماء فان العجز ان كان عقليا يخرج منه كثير من المسوغات و ان كان اعم من العقلي و الشرعى كما في الجواهر يخرج منه ايضا بعضها كالخوف على مال لا يجب حفظه ، أو بعض مراتب النفس ان قلنا بعدم حرمته ، و كباب المزاحمة مع الاهم ، فان فيها لا يعجز عقلا و لا شرعا ، اما عقلا فواضح و اما شرعا فلعدم الحرمة الشرعية فيها ، بل التحقيق عدم سقوط الامر عن المهم كما ذكرنا في باب التزاحم ، فحينئذ يكون التعبير عن الجامع بان المسوغ سقوط وجوب الطهارة المائية وجيه ايضا لعدم السقوط في موارد التزاحم ، و ان كان المكلف معذورا في تركه كما حقق في محله .

و اما عنوان المعذور عقلا أو شرعا عن المائية فالظاهر جمعه لجميع المسوغات حتى ضيق الوقت ، فان في بعضها يكون العذر عقليا و فى بعض شرعيا و فى بعض شرعيا و عقليا ، و لا يهم البحث عنه ، و الاولى صرف عنان الكلام إلى مفاد الآية الكريمة ، ليعلم مقدار سعة دلالتها للاعذار .

فنقول ان قوله : " و ان كنتم مرضى " لا يتفاهم منه عرفا ان للمرض موضوعية و استقلالا في تشريع التيمم ، بحيث يكون الحكم دائرا مدار عنوانه ، بل الظاهر منه هو المرض الذي يكون عذرا عند العقلاء من استعمال الماء ، و يكون الغسل و الوضوء منافيا له ، و مضرا بحال المريض دون ما لا يضره ، فضلا عما إذا كان نافعا .

و يمكن ان يقال ان العرف كما يقيد المرض بذلك ، كذلك يلغى خصوصية عنوان المريض ، و يفهم منه ان الميزان هو العذر عن استعماله و لو لم يكن عذره المرض كالذي يكون كسيرا أو به جرح و قرح ، يكون استعماله مضرا بحاله ، فالمفهوم من الآية تشريع التيمم للمعذور عن استعمال الماء لمرض و شبهه ، و كذا لا يرى العرف خصوصية للسقر و موضوعية له ، بل يرى ان ذكره لاجل كون الابتلاء بالفقدان فيه غالبا ، خصوصا في الاسفار التي في تلك الازمنة و الامكنة .

فما عن أبى حنيفة من ان الفقد ان في السفر يوجب التيمم لافي الحضر ليس بشيء كما لا يرى الخصوصية للمجئ من الغائط او لمس النساء ، بل يرى ان الميزان

/ 35