* كتاب الجنايات فيه 96 مسئلة * فى ان المحصن اذا زنا يجب قتله . - خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب الجنايات فيه 96 مسئلة * فى ان المحصن اذا زنا يجب قتله .

* كتاب الجنايات فيه 96 مسئلة * فى ان المحصن اذا زنا يجب قتله .

الامر و حكمه معا ، و قد ذكرت الكلام في الجمع بين الاخبار ، و سنبين ما يتعلق بهذه ال

مسألة انشاء الله تعالى ، و جملة القول في هذه المسائل ان المامور إذا كان عاقلا مميزا فالضمان عليه و ان لم يكن عاقلا و لا مميزا اما بالصغر أو بالجنون فالضمان على الامر .

مسألة 31 - إذا جعل السم في طعام نفسه و قربه إلى الغير و لم يعلمه انه مسموم فأكله فعليه القود ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني لا قود عليه بل عليه الدية دليلنا - انه كالقاتل له لانه عرضه لاكل الطعام و الجاه اليه بالاباحة لاكله و لم يعلمه الا ترى لو اعلمه ان فيه السم لم يختر شربه و لا أكله .

مسألة 32 - إذا جعل السم في طعام غيره و جعله في بيت مالكه فدخل المالك بيته فوجد طعامه فاكله فعلى الجاعل القود و للشافعي فيه قولان : أحدهما لا ضمان عليه قولا واحدا ، و الثاني ان الحكم فيها كما لو جعله في طعام نفسه و قدم عليه و هو على قولين على ما مضى - دليلنا - ما قلناه في ال

مسألة الاولى سواء .

مسألة 33 - إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة ببذل جزية أو عهد فان رجع إلى الاسلام فانه لا يقاد به ، و ان لم يرجع فانه يقاد به ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما عليه القود على كل حال و هو اختيار الشافعي و المزني ، و الثاني لا قود عليه و هو اختيار ابى حامد ، سواء رجع إلى الاسلام أو أقام على الكفر - دليلنا - على انه لا يقتل إذا رجع قوله لا يقتل مسلم بكافر و لم يفصل و دليلنا على انه يقتل إذا لم يرجع قوله تعالى ( النفس بالنفس ) و قوله ( الحر بالحر ) و لم يفصل و قوله تعالى ( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) و هذا قتل مظلوما .

مسألة 34 - إذا قتل نصرانى مرتدا وجب عليه القود ، و ليس للشافعي فيه نص - و لاصحابه فيه ثلاثة أوجه : قال أبو إسحاق : لا قود له و لا دية ، و منهم من قال : عليه القود فان عفى فعليه الدية و قال أبو الطيب بن سلمة : عليه القود فان عفى فلا دية - دليلنا - قوله تعالى ( النفس بالنفس و الحر بالحر ) في ان المحصن إذا زنا يجب قتله

مسألة 35 - إذا زنا و هو محصن فقد وجب قتله و صار مباح الدم ، و على الامام قتله فان قتله رجل

/ 389