خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يرثها بعد الوالدين و الاولاد الاخوة من الاب و الام و الاب أو العمومة ، فان لم يكن واحد منهم و كان هناك مولى كانت الدية له ، فان لم يكن هناك مولى كان ميراثه للامام ، و الزوج و الزوجة يرثان من الدية ، و كل من يرث الدية يرث القصاص الا الزوج و الزوجة فانه ليس لهما من القصاص شيء على حال و قال الشافعي : الدية يرثها جميع ورثته ، و كل من ورث تركة من المال يرث الدية الذكور و الاناث و سواء كان الميراث بنسب أو سبب هو الزوجية أو ولاء العقل موروث كالمال ، فكل من يرث الدية يرث القصاص ، و كل من يرث القصاص يرث الدية ، و به قال أبو حنيفة و أصحابه ، و قال مالك : يرثه العصبات من الرجل دون النساء ، و لا يرثه فان عفوا على مال كان المال لمن يرث الدية من الرجال ، و قال ان أبى ليلا : يرثه ذو الانساب من الرجال و النساء ، و لا يرثه ذو سبب و هو الزوجية قال : لان الزوجية تزول بالوفاة و هذا يورث للتشفى ، و لا تشفى بعد زوال الزوجية دليلنا إجماع الفرقة .

مسألة 42 إذا كان أوليآء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم جاز لواحد منهم أن يستوفى القصاص و ان لم يحضر شركاؤه سواء كانوا في البلد أو كانوا غائبين بشرط أن يضمن لمن لم يحضر نصيبه من الدية ، و قال جميع الفقهاء : ليس له ذلك حتى يستأذنه ان كان حاضرا أو يقدم ان كان غائبا دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا قوله تعالى : و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا و هذا ولي فيجب أن يكون له السلطان

مسألة 43 إذا كان بعض الاولياء رشيدا لا يولى عليه و بعضهم يولى ( مولى خ ل ) عليه لصغر أو جنون كان للكبير أن يستوفى القصاص في حق نفسه دون حق المولى عليه بشرط أن يضمن له نصيبه من الدية ، و ان كان الولى واحدا مولى عليه لجنون و له أب أو جد لم يكن أن يستوفى له حتى يبلغ سواء كان القصاص في الطرف أو في النفس أو يموت فيقوم وارثه مقامه ، و قال الشافعي : إذا كانوا جماعة بعضهم مولى عليه لم يكن للكبير العاقل أن يستوفى حقه و لا حق الصغير بل يصبر حتى بيلغ الطفل ، و يفيق المجنون أو يموت فيقوم وارثه مقامه ، و به قال أبو يوسف و عمر بن عبد العزيز : و ان كان الوارث واحدا مولى عليه لم يكن لابيه و لا لجده أن يستوفى له بل يصبر حتى يبلغ مثل ما قلناه سواء كان القصاص في الطرف أو في النفس و قال أبو حنيفة ان كان بعضهم كبارا أو بعضهم صغارا فللكبير أن يستوفى

/ 389