بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مسألة 63 إذا قطع أصبع رجل فسرت إلى كفه فذهب كفه ثم اندملت فعليه في الاصبع و الكف القصاص ، و قال الشافعي : عليه القصاص في الاصبع دون الكف ، و قال أبو حنيفة و أصحابه : لا قصاص عليه أصلا دليلنا قوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و هذا قد اعتدى بالاصبع و الكف ( فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و قال تعالى ( و الجروح قصاص ) .مسألة 64 إذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينه كان عليه القصاص في الموضحة وضوء العين معا ، و به قال الشافعي في أحد قوليه ، و فى القول الاخر لا قصاص ( قود خ ل ) في الضوء مثل الكف ، و فى أصحابه من قال في ضوء القصاص قولا واحدا مثل ما قلناه ، و قال أبو حنيفة لا قصاص في الموضحة ، و انما القصاص في الضوء كقوله في الاصبع ، و قال أبو يوسف و محمد : لا يسقط القصاص في الموضحة بالسراية إلى ضوء العين دليلنا ما قدمناه في المسألة الاولى سواء .مسألة 65 إذا قطع يد رجل كان للمجني عليه أن يقتص من الجاني في الحال و الدم جار ، و لكنه يستحب له أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية ، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة و مالك : لا يجوز له أن يأخذ القصاص حتى يعلم ما يكون من اندمال أو سراية إلى النفس ، فان اندمل القطع وجب القصاص ، و ان سرى إلى النفس سقط القصاص فيه و أخذ القصاص في النفس ، و ان سرى إلى المرفق و اندمل سقط القصاص عنه ( عنده خ ل ) في الجناية و السراية معا دليلنا ما قدمناه ( قلناه خ ل ) في المسألة الاولى سواء .مسألة 66 إذا قطع يدى غيره و رجليه و اذنيه لم يكن له أن يأخذ ديتها كلها في الحال بل يأخذ دية النفس في الحال و ينتظر حتى تندمل ، فان اندملت كان له دياتها كلها كاملة ، و ان سرت إلى النفس كان له دية واحدة ، و اما القصاص فله ، أن يقتص في الحال على ما مضى ، و وافقنا اصحاب الشافعي في القصاص ( ان له القصاص خ ل ) و اختلفوا في الدية على قولين : أحدهما أن له أن يأخذ دياتها كلها في الحال ، و ان بلغت ديات النفس ، و قال أبو إسحاق : ليس له أن يأخذ أكثر من دية النفس في الحال ، و القول الثاني ليس له أن يأخذ شيئا من دياتها في الحال قبل الاندمال لان الدية انما تستقر حال الاندمال دليلنا أن ما قلناه مجمع على استحقاقه لانه لا يخلو أن