خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 63 إذا قطع أصبع رجل فسرت إلى كفه فذهب كفه ثم اندملت فعليه في الاصبع و الكف القصاص ، و قال الشافعي : عليه القصاص في الاصبع دون الكف ، و قال أبو حنيفة و أصحابه : لا قصاص عليه أصلا دليلنا قوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و هذا قد اعتدى بالاصبع و الكف ( فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و قال تعالى ( و الجروح قصاص ) .

مسألة 64 إذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينه كان عليه القصاص في الموضحة وضوء العين معا ، و به قال الشافعي في أحد قوليه ، و فى القول الاخر لا قصاص ( قود خ ل ) في الضوء مثل الكف ، و فى أصحابه من قال في ضوء القصاص قولا واحدا مثل ما قلناه ، و قال أبو حنيفة لا قصاص في الموضحة ، و انما القصاص في الضوء كقوله في الاصبع ، و قال أبو يوسف و محمد : لا يسقط القصاص في الموضحة بالسراية إلى ضوء العين دليلنا ما قدمناه في ال

مسألة الاولى سواء .

مسألة 65 إذا قطع يد رجل كان للمجني عليه أن يقتص من الجاني في الحال و الدم جار ، و لكنه يستحب له أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية ، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة و مالك : لا يجوز له أن يأخذ القصاص حتى يعلم ما يكون من اندمال أو سراية إلى النفس ، فان اندمل القطع وجب القصاص ، و ان سرى إلى النفس سقط القصاص فيه و أخذ القصاص في النفس ، و ان سرى إلى المرفق و اندمل سقط القصاص عنه ( عنده خ ل ) في الجناية و السراية معا دليلنا ما قدمناه ( قلناه خ ل ) في ال

مسألة الاولى سواء .

مسألة 66 إذا قطع يدى غيره و رجليه و اذنيه لم يكن له أن يأخذ ديتها كلها في الحال بل يأخذ دية النفس في الحال و ينتظر حتى تندمل ، فان اندملت كان له دياتها كلها كاملة ، و ان سرت إلى النفس كان له دية واحدة ، و اما القصاص فله ، أن يقتص في الحال على ما مضى ، و وافقنا اصحاب الشافعي في القصاص ( ان له القصاص خ ل ) و اختلفوا في الدية على قولين : أحدهما أن له أن يأخذ دياتها كلها في الحال ، و ان بلغت ديات النفس ، و قال أبو إسحاق : ليس له أن يأخذ أكثر من دية النفس في الحال ، و القول الثاني ليس له أن يأخذ شيئا من دياتها في الحال قبل الاندمال لان الدية انما تستقر حال الاندمال دليلنا أن ما قلناه مجمع على استحقاقه لانه لا يخلو أن

/ 389