بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أصحابه من قال ان كان الوطي في المدة فعليه الكفارة قولا واحدا ، و ان كان بعدها فلا كفارة عليه على قولين - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا قوله تعالى ( ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم ) و لم يفصل ، و روى عن النبي صلى الله عليه و اله انه قال : من حلف على يمين فرآى غيرها خيرا فليأت الذي هو خير و ليكفر عن ( على خ ل ) يمينه و لم يفصل .مسألة 19 - الايلاء يقع بالرجعية بلا خلاف ، و يحتسب من مدتها زمان العدة ، و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي : لا يحتسب عليه زمان العدة - دليلنا - ما بيناه في كتاب الرجعة ان الطلقة الرجعية لا تحرم الوطي فإذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قال بهذا .مسألة 20 - يصح الايلاء من الذمي كما يصح من المسلم ، و به قال أبو حنيفة و الشافعي و قال أبو يوسف و محمد : لا يصح الايلاء من الذمي - دليلنا - قوله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم ) و ذلك عام في المسلم و الذمى .مسألة 21 - إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل فضر ذلك بولده المرتضع فلا حكم له و لا يتعلق بذلك ( به خ ل ) حنث و لا يوقف أصلا ، و خالف جميع القهاء في ذلك دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم ، و أيضا الاصل برائة الذمة فمن ادعى شغلها فعليه الدلالة .