خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أصحابه من قال ان كان الوطي في المدة فعليه الكفارة قولا واحدا ، و ان كان بعدها فلا كفارة عليه على قولين - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا قوله تعالى ( ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم ) و لم يفصل ، و روى عن النبي صلى الله عليه و اله انه قال : من حلف على يمين فرآى غيرها خيرا فليأت الذي هو خير و ليكفر عن ( على خ ل ) يمينه و لم يفصل .

مسألة 19 - الايلاء يقع بالرجعية بلا خلاف ، و يحتسب من مدتها زمان العدة ، و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي : لا يحتسب عليه زمان العدة - دليلنا - ما بيناه في كتاب الرجعة ان الطلقة الرجعية لا تحرم الوطي فإذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قال بهذا .

مسألة 20 - يصح الايلاء من الذمي كما يصح من المسلم ، و به قال أبو حنيفة و الشافعي و قال أبو يوسف و محمد : لا يصح الايلاء من الذمي - دليلنا - قوله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم ) و ذلك عام في المسلم و الذمى .

مسألة 21 - إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل فضر ذلك بولده المرتضع فلا حكم له و لا يتعلق بذلك ( به خ ل ) حنث و لا يوقف أصلا ، و خالف جميع القهاء في ذلك دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم ، و أيضا الاصل برائة الذمة فمن ادعى شغلها فعليه الدلالة .

/ 389