بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
زيادة و لا نقصان كان على الجاني حكومة ، و للشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه و الثاني لا حكومة فيها لانه ما جرحه دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و أيضا طريقة الاحتياط تقتضيه .مسألة 40 إذا قطع سن كثير مثغر وجبت له الدية في الحال بلا خلاف ، فان أخذها ثم عادت سنه لم بجب عليه رد الدية ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما و هو اختيار المزني مثل ما قلناه و الثاني ترد عليه دليلنا ان ابجاب الرد يحتاج إلى دليل ، و الاصل أخذه لها بالاستحقاق مسألة 42 إذا اضطربت أسنانه لمرض فقلعها قالع وجب فيها الدية ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني فيها الحكومة لانها نقصت عن أخواتها في المنافع دليلنا ظواهر الاخبار في إيجاب الدية في السن و لم تفصل .مسألة 42 إذا جنى على سنه ( فندرت خ ل ) يعني سقطت ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها فثبتت ثم قلعها بعد هذا قالع كان عليه الدية ، و قال الشافعي : لا شيء عليه لانه قد أحسن فانه كان عليه أن يقعلها و الا أجبره السلطان على قلعها لانها ميتة ألصقها ببدنه فلا تصح صلاته فيها مثل الاذن دليلنا إجماع الفرقة على أن السن لا يلحقها حكم الميتة فأما الدية فعموم الاخبار يدل عليها .مسألة 43 إذا ندرت سنه فغرز في مغرزها عظما طاهرا قام مقامها كسن حيوان زكي يؤكل لحمه أو كانت من فضة أو ذهب فإذا ثبتت هذه ثم قلها قالع لا شيء عليه ، و للشافعي فيه وجهان ( قولان خ ل ) أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني عيله حكومة لانه اعدم الجمال و المنفعة بقلع ما هو ظاهر فهو كالسن الاصلي ( كالاسنان الاصلية خ ل ) دليلنا الاصل برائة الذمة ، و شغلها يحتاج إلى دليل ، و أيضا فما أزال عن جسمه شيئا .مسألة 44 قد مضى أن سن الصبي إذا قلع لا دية له في الحال ، و يصبر على وقت عود مثلها فان مات في أثناء ذلك أو نبت منه شيء قبل تمامه ثم مات لم يكن عليه أكثر من الحكومة و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه في التي لم تنبت قبل موته ، و في التي نبت بعضها أن عليه بقدر ما لم تنبت من الدية ، و الثاني لا شيء عليه دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم على أن في