بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
زوجها دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم .مسألة 67 إذا وطي إمرأة مكرهة فأفضاها وجب عليه الحد لانه زان ، و وجب عليه مهرها ( المهر خ ل ) لوطيها ، و وجب عليه الدية لانه أفضاها ، فانكان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية ، و ان كان مسترسلا فيه حكومة ، و به قال الشافعي ، و قال : أبو حنيفة يجب عليه الحد كما قلناه ، و المهر لا يجب لوجوب الحد و الافضاء ، فان كان البول مستمكسا ففيه ( فعليه خ ل ) ثلث الدية ، و ان كان مسترسلا ففيه الدية و لا حكومة دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم .مسألة 68 إذا وطي إمرأة بشبهة فأفضاها مثل ان كان النكاح فاسدا و وجد على فراشه إمرئة فظن أنها زوجته فوطأها فأفضاها فألحد لا يجب للشبهة عند الفقهاء ، و روى أصحابنا ان عليه الحد خفيا ، و عليها الحد ظاهرا في التي وجدها على فراشه ، و يجب الدية فان أفضاها فان كان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة ، و ان كان مستمسكا فالدية بلا حكومة ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : لا حد و أما المهر فينظر إلى الافضآء فان كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية و يجب المهر معه ، و ان كان مسترسلا وجبت الدية ، و لم يجب المهر بل يدخل المهر في الدية دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و أيضا وجوب المهر ثابت ، و دخوله في الدية يحتاج إلى دليل ، و روت عائشة عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : أيما إمرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ، فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها و لم يفصل .مسألة 69 في الخصيتين الدية بلا خلاف ، و في اليسرى منهما ثلثا الدية ، و في اليمنى ثلثها ، و به قال سعيد بن المسيب قال : لان النسل منها كما رواه أصحابنا ، و قال جميع الفقهاء أنهما متساويتان دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم .مسألة 70 في الذكر الدية ( دية خ ل ) و في الخصيتين معا الدية فان قطعهما قاطع كان عليه الديتان ، فان قطع الخصيتين ثم قطع الذكر أو قطع الذكر ثم الخصيتين كان فيهما الديتان و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة و مالك : إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر كان في الخصيتين الدية ، و في الذكر الحكومة لان الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر ، فان الولد لا يخلف من مائه فهو كالسليل دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و أيضا روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال و في الذكر الدية و روى