بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مسألة 96 دية قتل الخطاء على العاقلة ، و به قال جميع الفقهاء ، و قال الاصم أنه يلزم القاتل دون العاقلة ، قال ابن المنذر ، و به قالت الخوارج دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و ايضا إجماع الامة و الاصم لا يعتد به ، مع ان خلافه قد انقرض ، و روى المغيرة بن شعبة أن إمرأتين قتلت احديهما الاخرى و لكل واحدة منهما زوج و ولد و جعل النبي صلى الله عليه و اله ( رسول الله خ ل ) دية المقتولة على عاقلة القاتلة ، و هو إجماع الصحابة روى أن إمرأة ذكرت عند عمر بن الخطاب بسوء فأرسل إليها فاجهضت ذا بطنها فاستشار الصحابة فقالوا له : انما أنت مؤدب لا شيء عليك ، فقال لعلى عليه الصلاة و السلام : ما تقول ؟ فقال : ان اجتهدوا فقد اخطأوا و ان تعمدوا فقد غشوك عليك الدية فقال له : عزمت عليك لو قسمتها على قومك فأضاف قومه إلى على عليه الصلاة و السلام تحاشيا لما بينهما أى قومى قومك ، و روى عن عمر أنه قضى على عليه الصلاة و السلام بدية موالى صفية بنت عبد المطلب لانه هو العاقلة فقضى بدية مواليها عليه ، و لا مخالف لهم في ذلك .مسألة 97 دية الخطاء مؤجلة ثلاث سنين كل سنة ثلثها ، و به قال جميع الفقهاء الا ربيعة فانه قال : اجلها خمس سنين ، و فى الناس من قال : انها حالة مؤجلة دليلنا إجماع الفرقة بل إجماع الامة ، و خلاف ربيعة لا يعتد به و قد انقرض ، و أيضا فيه إجماع الصحابة لانه روى عن على عليه الصلاة و السلام ، و عن عمر أنهما جعلا دية الخطاء على العاقلة في ثلاث سنين و لا مخالف لهما .مسألة 98 العاقلة كل عصبة خرجت من الوالدين و المولودين ( و المولدين خ ل ) و هم الاخوة و أبناؤهم إذا كانوا من جهة أب وام أو من جهة أب و الاعمام و أبناؤهم و أعمام الاب و أبناؤهم و الموالي ، و به قال الشافعي و جماعه أهل العلم ، و قال أبو حنيفة يدخل الوالد و الولد فيها ، و يعقل القاتل دليلنا عن ما اعتبرناه مجمع على أنه من العاقلة الذين يجب عليهم الدية ، و لا دليل على أن الوالدين و الولد منهم ، و الاصل برائة ذمتهم ، و روى ابن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه و آله قال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه و لا الابن بجريرة أبيه ، و هذا نص ، و روى سعيد بن المسيب عن ابى هريرة أن إمرأتين من هذيل