بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أن يقال يكون على الكل لما قلناه في الاية حتى يتعلق بالعصبات فكان ( و كان خ ل ) على الاقرب فالأَقرب كالميراث و الولاية في النكاح ، و اما المقدار فمقدار ربع دينار على المتوسط لا خلاف في أنه يلزمه ، و ما زاد عليه فليس عليه دليل ، و الموسر نصف دينار ايضا مثل ذلك حتى يكون فرقا بينه و بين المتوسط ، و لانه يلزمه في النفقة مدان و المتوسط مد .مسألة 106 القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته قليلا كان أو كثيرا ، و به قال الشافعي ، و نقله المزني حتى قال : لو كان أرش الجناية درهما لحملته ، و به قال البتى ، و روى في بعض أخبارنا أنها لا تحمل الا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها ، و ما نقص عنه ، ففى مال الجاني ، و به قال أبو حنيفة و أصحابه ، و قال قوم أنها تحمل ثلث الدية فما زاد ، و ما نقص ( دون خ ل ) من ذلك في مال الجاني ذهب اليه سعيد بن المسيب و عطاء و مالك و أحمد و إسحاق و ذهبت طائفة إلى انها تحمل ما زاد على الثلث فما فوق ذلك ، و ما دون ذلك ففى مال الجاني ذهب اليه الزهرى ، و قال في القديم : على قولين : أحدهما تحمل الدية فأما دونها ففى مال الجاني و الثاني تحمل ما قل و كثر و هو قوله في الجديد دليلنا عموم الاخبار التي وردت في ان الدية على العاقلة و لم يفصلوا ، و إذا قلنا بالرواية الاخرى فالرجوع في ذلك إلى تلك الرواية ، و قد أوردناها ، و روى مغيرة بن شعبة أن إمرأتين ضرتين اقتلتا فضربت إحديهما الاخرى بحجر أو مسطح فألقت جنينا ميتا فقضى رسول الله صلى الله عليه و آله بدية الجنين على عصبة المرأة يعنى القاتلة ، و هذا أقل من الثلث ، و قصته المجهضة تدل على ذلك ايضا سواء .مسألة 107 إذا جنى الرجل على نفسه جناية خطاء محض كان هدرا لا يلزم العاقلة ديته ، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و ربيعة و مالك و الثورى ، و قال قوم ان الدية على عاقلته له ان كان حيا ، و قد قطع يد نفسه و لورثته ان كان ميتا ذهب اليه الاوزاعى و أحمد و إسحاق دليلنا أن الاصل برائة الذمة ، و لا دليل على أن هؤلاء يلزمهم بهذه الجناية شيء و أيضا روى أن عوف بن مالك الاشجعي ضرب مشركا بالسيف فرجع السيف اليه فقتله فامتنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله من الصلاة عليه ، و قالوا : بطل جهاده مع رسول الله فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و آله فقال : مات مجاهدا مات شهيدا فالظاهر عن هذا جميع حكمه ، و لو كانت الدية على عاقلته لبين ذلك ،