خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إجماع الفرقة و أخبارهم ، و طريقة الاحتياط تقتضي ايضا ذلك لان الذمة تبرء معه بيقين .

مسألة 121 إذا كان هناك حركة فضربها فسكنت بضربه فلا ضمان ، و به قال جميع الفقهاء ، و قال الزهرى : إذا سكنت الحركة ففيه الغرة لانها إذا سكنت فالظاهر أنه قتله في بطن امه دليلنا أن الاصل برائة الذمة و لم يقم دليل على أن بهذا يجب عليه شيء ، و أيضا فان الحركة يجوز أن تكون للجنين ، و يجوز أن تكون لريح فلا يلزم الضمان بالشك .

مسألة 122 إذا ألقت نطفة وجب على ضاربها عشرون دينارا ، و إذا ألقت علقة وجب أربعون دينارا ، و إذا ألقت مضغة وجب ستون دينارا ، و إذا ألقت عظاما و به عقد ( فيه خ ل ) قبل أن يشق فيه السمع و البصر وجب فيه ثمانون دينارا ، فإذا تم خلقه بأن شق سمعه و بصره و تكاملت صورته قبل أن تلجه الروح و هو جنين يجب فيه مأة دينار ، و عندهم فيه غرة عبدا و أمة ، و بكل ذلك عندنا تصير أم ولده و تنقضي به عدتها ، و اما الكفارة فلا تجب بالقاء الجنين على ضاربها ، و قال الشافعي : إذا تم الخلق تعلق به أربعة أحكام ، الغرة و الكفارة ، و انقضاء العدة ، و تكون أم ولد ، و ان شهدن أربع قوابل أنه قدر تصور الخلق و ان خفى ذلك على الرجال قبل ذلك ، و ان شهدن أنه مبتدء خلقه بشر أنه ما خلق فيه تصوير ، و لا تخطيط فالعدة تنقضى به ، و الاحكام الثلاثة فعلى قولين و ان ألقت مضغة و أشكلت على القوابل لم يتعلق بها الاحكام الثلاثة العدة قولا واحدا ، و العدة على قولين دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم .

مسألة 123 من أفزع غيره و هو يجامع حتى عزل عن زوجته الحرة كان عليه عشرة دية الجنين : عشرة دنانير ، و كذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فان عليه دنانير ، و خالف جميع الفقهاء في ذلك دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم .

مسألة 124 دية الجنين مأة دينار سواء كان ذكرا أو أنثى ، و قال الشافعي : يعتبر بغيره ففيه نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه ذكرا كان أو أنثى و قال أبو حنيفة : يعتبر بنفسه فان كان ذكرا فنصف عشر ديته لو كان حيا و ان كان أنثى فنصف عشر ديتها لو كانت حية و انما تحقق ( يتحقق خ ل ) هذه المعاني لنبين ( ليتبين خ ل ) الخلاف معهم في جنين الامة دليلنا إجماع الفرقة على أن دية الجنين مأة دينار ، و أخبارهم على عمومها و لم يفصلوا و لم يدل ( لا دل خ ل ) دليل على خصوصها .

مسألة 125 إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ، فان ألقته قبل وفاتها ثم ماتت ففيها

/ 389