خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عنده ألفان ، و قال في المجوسي عشر دية أمه أربعون درهما دليلنا إجماع الفرقة ، و أخبارهم و لأَنا قد دللنا على ان دية اليهودي و النصراني ثمان مأة درهم مثل دية المجوسي

مسألة 130 إذا كان الجنين متولدا بين مجوسي و نصرانية أو نصرانى و مجوسية فالحكم ايضا فيه مثل ذلك سواء ، و قال الشافعي : نقدره بأعلاهما دية ، ان كانت أمه نصرانية ففيه عشر ديتها ، و ان كان مجوسية فنصف عشر دية أبيه النصراني لانه لو تولد بين مسلم و كافرة اعتبرنا دية المسلمة ( المسلم ظ ل ) فكذلك هيهنا دليلنا ما قلناه في ال

مسألة الاولى سواء .

مسألة 131 إذا ضرب بطن إمرأة فألقت جنينا حرا مسلما و استهل أى صاح و صرح ثم مات فعليه الدية كاملة بلا خلاف ، و ان لم يستهل بل كان فيه حيوة مثل أن تنفس أو شرب اللبن فالحكم فيه كما لو استهل ، و به قال الاوزاعى و الثورى و أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و قال الزهرى و مالك فيه الغرة ، و لا يجب فيه الدية كاملة دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا قوله عليه السلام ، و فى النفس مأة من الابل ، و هذه نفس .

مسألة 132 إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات كان الجنين مضمونا ، و به قال الشافعي و قال مالك : مضمون لانه انما يثبت له أحكام الدنيا إذا انفصل دليلنا عموم الاخبار التي رويناها ، و عليه إجماع الفرقة .

مسألة 133 في جنين الامة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى و به قال أهل المدينة ، و الشافعي و مالك ، و قال أبو حنيفة : فيه عشر قيمته ان كان ذكرا ، و نصف عشر قيمته ان كان أنثى فاعتبره بنفسه دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم .

مسألة 134 في جنين الذمية عشر ديتها ، و قال جميع الفقهاء : فيه أرش ما نقص من امه دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم .

مسألة 135 إذا ثبت أن في جنين الامة عشر قيمتها فمتى يعتبر قيمتها فعندنا أنه يعتبر حال الجناية دون حال الاسقاط ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، و به قال أبو إسحاق ، و القول الثاني يعتبر حال و به قال المزني و الاصطخرى دليلنا ان الجناية سبب الاسقاط فيجب أن يكون الاعتبار بحال حصولها .

/ 389