خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاصل برائة الذمة ، فإيجاب اللوث عليهم يحتاج إلى دليل .

مسألة 7 - إذا وجد قتيل من ازدحام الناس اما في الطواف أو الصلاة أو دخول الكعبة أو المسجد أو بئر أو مصنع لاخذ الماء أو قنطرة كانت ديته على بيت المال ، و قال الشافعي : ذلك لوث بينهم ( عليهم خ ل ) لانه يغلب على الظن انهم قتلوه - دليلنا - ما قلناه في ال

مسألة الاولى سواء .

مسألة 8 - كل موضع قلنا قد حصل اللوث على ما فسرناه فللولى أن يقسم سواء كان بالقتيل اثر القتل أو لم يكن اثر القتل ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة ان كان به اثر القتل كقولنا ، و ان لم يكن اثر القتل فلا قسامة بلى ان كان قد خرج الدم من انفه فلا قسامة لانه يخرج من قبل خنق و يظهر من قتل و ان خرج الدم من اذنه فهذا مقتول لانه لا يخرج الا بخنق شديد ، و بتعب عظيم - دليلنا - ان المعتاد موت الانسان بالامراض ، و موت الفجاءة نادر فالظاهر من هذا انه مقتول كما ان من به اثر القتل يجوز ان يكون جرح نفسه و لا يترك ، لذلك القسامة ، و لا ينبغى ان يحمل على النادر الا بدليل ، و قد يقتل الانسان غيره بأخذ نفسه أو عصر خصيته ، و ان لم يكن هناك اثر .

مسألة 9 - يثبت اللوث بأشياء بالشاهد الواحد ، بوجود القتل في دار قوم ، و فى قريتهم التي لا يدخلها غيرهم و لا يختلط به سواهم ، و كذلك محلتهم ، و غير ذلك ، و لا يثبت اللوث بقول المقتول عند موته دمى عند فلان ، و به قال الشافعي و أبو حنيفة : و قال مالك : لا يثبت اللوث الا بأمرين : شاهد عادل مع المدعى ، و قوله عند موته دمى عند فلان - دليلنا - ان الاصل في القسامة قصة الانصار ، و لم يكن هناك شاهد ، و لا قول من المقتول فأوجب النبي صلى الله عليه و اله القسامة فدل على ما قلناه ، و بطلان مذهب مالك في الفصلين ، فاما قوله قول المقتول فلا يصح اعتباره لقول النبي صلى الله عليه و آله : البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه و هذا مدع .

مسألة 10 - إذا كان ولي المقتول مشركا و المدعى عليه مسلما لم يثبت القسامة و به قال مالك : و قال الشافعي و أبو حنيفة انه يثبت القسامة فإذا حلفوا ثبت القتل على المسلم

/ 389