بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ملكه فوقع عليها إنسان فمات أو وضع حجرا في ملكه فتعقل به إنسان فمات ، أو حفر بئرا في ملكه فوقع فيها إنسان فمات أو رش ماء في الطريق أو بالت دابته فيها و يده عليها فزلق عليه ( فيه خ ل ) إنسان فمات أو شهد رجلان على رجل بالقتل فقتل ثم رجعا فقالا : تعمدنا ليقتل فعليهما القود بلا كفارة ، و ان قالا : أخطأنا كان عليهما الدية بلا كفارة ، و لا يسمى فاعل شيء من هذه الافعال قاتلا : و به قال أبو حنيفة : و قال الشافعي كل ذلك يجب فيه الدية و الكفارة ، و يسمى قاتلا دليلنا قوله تعالى ( و من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة ) ، و هذا ما قتل ، و لا يسمى قاتلا لان القاتل في اللغة من بأشر القتل ، و أيضا الاصل برائة الذمة عن الكفارة فمن أوجبها فعليه الدلالة ، و أما الدلالة على انه بجميع ذلك لا يسمى قاتلا أنه لو سمى بذلك لوجب أن يكون متى فعل ذلك في ملكه فوقع عليه ( فيه خ ل ) إنسان فمات أن يسمى قاتلا ، و اجمعنا على خلافه ، و لانه لو سمى قاتلا لوجب أن يكون متى تعمد ذلك أن يجب عليه القود ، و قد أجمعنا على خلافه ، و أيضا فلو كان قاتلا لوجب أن يكون فيه عمد يجب به الدية في ماله ، و اجمعنا على خلافه ، و لانه إذا حفر بئرا فوقع فيها إنسان فما مات من فعله لان فعله هو الحفر و ما مات به ، و انما تجدد بعد تقضى فعله ، و انقطاعه ما كان فيه التلف فلم يكن به قاتلا كما لو اعطى غيره سيفا فقتل به لا يكون قاتلا ، و لان الذي فعله الحفر و المحفور الذي هو البئر ليس من فعله ، و إذا وقع فيها واقع فالحافر ما بأشر قتله ، و انما وقع في المحفور و ذلك ليس من فعله مسألة 13 - إذا كان الرجل ملففا ( ملتفا خ ل ) في كساء أو في ثوب فشهد شاهد ان على رجل انه ضربه فقده باثنين و لم يشهد بجناية الضرب و قد قتله الجاني ، و قال الجاني : ما كان حيا حين الضرب كان القول قول الجاني مع يمينه ، و به قال أبو حنيفة و هو احد قولى الشافعي الصحيح عندهم و له قول آخر ان القول قول الولى مع يمينه دليلنا - ان الاصل برائة ذية الجاني و شغلها يحتاج إلى دليل فان قالوا الاصل كونه حيا و زواله يحتاج إلى دليل قلنا الاصل برائة الذمة تقابلا و سقطا .في قصة سحرة فرعون مع موسى مسألة 14 السحر له حقيقة و صح منه أن يعقد و يرقى و يسحر فيقتل و يمرض و يكوع