خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشافعي في الجديد و قال في القديم عليه كفارة واحدة - دليلنا - إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط و عموم الاية

مسألة 20 - الظهار على ضربين أحدهما ان يكون مطلقا فانه يجب به الكفارة متى أراد الوطي ، و الاخر أن يكون مشروطا فلا يجب الكفارة الا بعد حصول شرطه فان كان مطلقا لزمته الكفارة قبل الوطي فان وطي قبل ان يكفر لزمته كفارتان ، و كلما وطي ء لزمته كفارة اخرى و ان كان مشروطا و حصل شرطه لزمته كفارة فان وطي قبل أن يكفر لزمته كفارتان و فى أصحابنا من قال انه إذا كان بشرط لا يقع مثل الطلاق و اختلف الناس في السبب الذي يجب به كفارة الظهار على ثلاثة مذاهب : فذهب طائفة إلى انها تجب بنفس التلفظ بالظهار و لا يعتبر فيها امر زايد ذهب اليه مجاهد و الثورى و ذهب طائقة إلى انها تجب بظهار و عود ثم اختلفوا في العود ما هو على أربعة مذاهب فذهب الشافعي إلى ان العود أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق فإذا وجد ذلك كان ( ضار خ ل ) عائدا و لزمته الكفارة ، و ذهبت طائفة إلى أن العود هو العزم على الوطي ذهب اليه مالك و أحمد بن حنبل ، و ذهبت طائفة إلى أن العود هو الوطي ذهب اليه الحسن و طاووس و الزهري ، و ذهبت طائفة إلى ان العود هو تكرار لفظ الظهار و اعادته ذهب اليه داود و أهل الظاهر ، و ذهبت طائفة ثالثة إلى أن الكفارة في الظهار لا تستقر في الذمة بحال ، و انما يراد استباحة الوطي ذهب اليه أبو حنيفة و أصحابه فيقال للمظاهر عند إرادة الوطي إذا أردت أن يحل لك الوطي فكفر ، و ان لم ترد استباحة الوطي فلا تكفر كما يقال لمن أراد أن يصلى صلاة تطوع إن أردت أن تستبيح الصلاة فتطهر ، و ان لم ترد استباحتها لم تلزمك الطهارة و قال الطخاوي : مذهب أبى حنيفة أن الكفارة في الظهار تراد لاستباحة الوطي و لا يستقر وجوبها في الذمة فان وطي المظاهر قبل التكفير فقد وطي وطيا محرما و لا يلزمه التفكير بل يقال له عند إرادة الوطي الثاني و الثالث إذا أردت ان يحل لك الوطي فكفر و على هذا ابدا دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و قد ذكرناها في الكتاب الكبير في انه لا تلزمه الكفارة بمجرد اللفظ الا بعد العزم على الوطي و العود ، و لانه لا خلاف بينهم أنه لو طلقها بعد الظهار قبل أن يطأها فانه لا يجب عليه شيء فدل ذلك على أنه لا يجب عليه بنفس الظهار ، و أيضا قوله تعالى

/ 389