بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، فان زنت فليجلدها ، و لم يذكر التعزيب .مسألة 5 الاحصان لا يثبت الا بأن يكون للرجل الحر فرج يغدو اليه ، و يروح متمكنا من و طيه سواء كانت زوجته حرة أو أمة أو ملك يمين ، و متى لم يكن متمكنا منه لم يكن محصنا ، و ذلك بأن يكون مسافرا عنها أو محبوسا أو لا يكون مخلى بينه و بينها ، و كذلك الحكم فيها سواء ، و متى تزوج الرجل و دخل بها ثم طلقها و بانت منه بطل الاحصان بينهما ، و قال الفقهاء : كلهم خلاف ذلك في الحرة أنه متى عقد عليها و دخل بها ثم طلقها أنه يثبت الاحصان بينهما ، و ان فارقها بموت أو طلاق و لم يراعوا التمكن من وطيها ، و اما الامامة فقال الشافعي إذا أصاب أمة بنكاح صحيح أو العبد حرة يثبت الاحصان للحر دون المملوك و هو قول مالك ، و قال أبو حنيفة : لا يثبت الاحصان لاحدهما ، و هكذا الصغير إذا أصاب كبيرة بالنكاح الصحيح أو الكبيرة الصغيرة ثبت الاحصان للكبير عند الشافعي ، و قال مالك و أبو حنيفة : لا يثبت الاحصان لاحدهما ، و يحكى عن الشافعي هذا في القديم دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و الاصل برائة الذمة ، و الاحصان الذي راعيناه مجمع عليه في الحرة ، و ما ادعوه ليس عليه دليل فوجب نفيه ، مسألة 6 إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها و وطيها لزمه الحد ، و ان وطي المجنونة عاقل لزمه الحد ، و لم يلزمها الحد ، و قال الشافعي : يلزم الحد العاقل دون من ليس بعاقل في الموضعين ، و قال أبو حنيفة : لا يجب على العاقلة الحد إذا وطيها المجنون ، و ان وطي عاقل مجنونة لزمه الحد دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا قوله ( الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ) و لم يفصل فهو على عمومه مسألة 7 إذا وطي بهيمة ( الشبهة خ ل ) فان كان مأكولة اللحم ذبحت و أحرق لحمها و لا يؤكل ، و ان كانت لغير الواطي غرم قيمتها ( ثمنها خ ل ) ، و ان كانت مأكولة اللحم حملت إلى بلد آخر و بيعت و لم ( لا خ ل ) تذبح ، و قال الشافعي : ان كانت مأكولة ذبحت ، و هل يؤكل لحمها فيه وجهان : أحدهما لا يؤكل ، و الاخر يؤكل ، و ان كانت مأكولة فهل تذبح أم لا ؟ .فيه وجهان ( قولان خ ل ) : أحدهما لا تذبح ، و الثاني تذبح دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم .مسألة 8 لا تثبت الشهادة على اللواط الا بأربعة ( بشهادة أربعة خ ل ) رجال ، و يثبت