بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا فأوجب الكفارة بمجموع شيئين : أحدهما التلفظ بالظهار ، و الثاني أن يعود فما لم ( فلما خ ل ) يوجد الشرطان لا تجب الكفارة كما إذا قال : من دخل الدار و أكل فله درهم فما لم يوجد الشرطان لم ( لا خ ل ) يستحق الدرهم ، و اما الخلف ( الخلاف خ ل ) الذي بين أصحابنا في وقوع الظهار بشرط فالمرجع فيه إلى الاخبار الواردة فيه ، و وجه ( وجب خ ل ) الجمع بينها و ان لا يطرح شيء منها ، و يقوى ما اخترناه قوله تعالى ( و الذين يظاهرون من نسائهم ) الاية و لم يفرق ، و طريقة الاحتياط ايضا تقتضيه لانه إذا كفر كان وطئه مباحا بيقين ، و إذا لم يكفر ففيه الخلاف .مسألة 21 إذا تظاهر من إمرأته و أمسكها زوجة و لم يطأها ثم طلقها أو مات عنها أو ماتت لم تلزمه الكفارة ، و قال الشافعي : تلزمه الكفارة دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا الاصل برائة الذمة فمن علق عليها شيئا كان عليه الدلالة .مسألة 22 إذا ثبت الظهار حرم الوطي فيما دون الفرج و كذلك القبلة و التلذذ و للشافعي فيه قولان : أحدهما و هو الاصح مثل ما قلناه ، و الثاني أنه لا يحرم الوطي في الفرج دليلنا قوله تعالى ( من قبل ان يتماسا ) فأوجب الكفارة من قبل التماس ، و اسم المسيس يقع على الوطي و ما ( فما خ ل ) دونه فتناوله الظاهر .مسألة 23 إذا تظاهر و أمسك و وجب عليه الكفارة فمن حين الظهار إلى أن يطأ زمان اداء الكفارة ، فان وطي قبل التكفير لزمه كفارتان : احداهما نصا و الاخرى عقوبة بالوطي ، و به قال مجاهد ، و قال الشافعي : إذا وطي قبل الكفارة فقد فات زمان الاداء و لا يلزمه بهذا الوطي كفارة ، و لا يسقط عنه كفارة الظهار التي كانت عليه ، و من الناس من قال : انه تسقط عنه الكفارة التي كانت عليه دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ايضا .مسألة 24 المكفر بالصوم إذا وطي زوجة التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا بطل صومه ، و عليه ( لزمه خ ل ) استيناف الكفارتين ، فان كان وطئه ناسيا مضى في صومه و لم يلزمه شيء ، و قال الشافعي : ان وطي بالليل لم يؤثر ذلك الوطي في