خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاحصان ، و به قال أبو حنيفة ، و قال مالك : ان كان النقص رقا لم يثبت الاحصان لاحدهما ، و ان كان صغرا أحسن الكامل ، و قال الشافعي : ان كان النفس بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص بلا خلاف على مذاهبهم ، و ان كان النقص بالصغر ففيه قولان : قال في الام : الكامل محصن ، و قال في الاملاء لا يثبت الاحصان لاحدهما ، و المذهب الاول دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و أيضا الاصل براءة الذمة ، و ثبوت الاحصان و إيجاب الرجم على ما قالوه يحتاج إلى دليل .

مسألة 28 من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال أولا ، و التكفين ثم يرجم ، و يدفن بعد ذلك بعد أن يصلى عليه ، و لا يغسل بعد قتله ، و قال جميع الفقهاء : أنه يغسل بعد موته ( قتله خ ل ) و يصلى عليه دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم لا يختلفون فيه .

مسألة 29 إذا عقد النكاح على ذات محرم له كامه و بنته و أخته و خالته و عمته من نسب أو رضاع أو إمرأة ابنه أو ابيه أو تزوج بخامسة أو إمرأة لها زوج و وطأها أو وطي إمرأة بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم فعليه القتل في وطي ذات محرم ، و الحد في وطي الاجنبية ، و به قال الشافعي : الا أنه لا يفصل ، و قال أبو حنيفة : لا حد في شيء من هذا حتى قال : لو استأجر إمرأة ليزني بها فزنى بها لا حد عليه ، فان استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحد دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و أيضا قال الله ( قوله تعالى خ ل ) ( الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم و لا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ) فسماه فاحشة ، فإذا ثبت أنه فاحشة فقد امر الله تعالى بحبس من اتاها فقال تعالى : ( و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) إلى قوله ( و يجعل الله لهن سبيلا ) ثم بين النبي صلى الله عليه و آله فقال : خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالكبر جلد مأة و تعزيب عام ، و الثيب بالثيب جلد مأة ، و الرجم ثبت ان هذا حكم الفاحشة ، و روى عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه و آله قال : من وقع على ذات رحم فاقتلوه و هذا وقع عليها ، و روى البراء بن عازب قال : بينا أنا اطوف على ابل لي تحفلت اذ اقبل ركب أو فو راس معهم لواء يجعل الاعراب يطيفون ( يطوفون خ ل ) بي لمنزلتى من النبي صلى الله عليه و آله اذ أتو فئة ( إذا اتوا خ ل ) فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه ، فسئلت عنه فذكروا أنه أعرس بإمرأة أبيه ، و ما فعل القوم هكذا ( هذا خ ل )

/ 389