خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصوم ، و لا في التتابع عامدا كان أو ناسيا ، و ان وطي ( كان خ ل ) بالنهار فان كان ذاكرا لصومه متعمدا للوطي فسد صومه و انقطع تتابعه ، و عليه استيناف الشهرين ، و ان وطي ناسيا لم يؤثر ذلك في الصوم و لا في التتابع فيمضى في يوم الشهرين و يبنى عليه ، و ذهب مالك و أبو حنيفة إلى أنه إذا وطي في أثناء الشهرين عامدا أو ناسيا بالليل أو بالنهار فان التتابع ينقطع و يلزمه الاستيناف ، فان كان الوطي بالليل لا ( لم خ ل ) يؤثر فى الصوم لكنه يقطع التتابع ، و ان كان بالنهار عامدا فسد الصوم و انقطع التتابع ، و ان كان بالنهار ناسيا فعلى قول أبى حنيفة لا يفسد الصوم و ينقطع التتابع ، و على قول مالك يفسد الصوم و ينقطع التتابع لان عنده ان الوطي ناسيا يفيد الصوم دليلنا إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط ، و أيضا قال الله تعالى ( فصيام شهرين متتابعين ) و هذا قد وطي قبل الشهرين فيلزمه كفارتين على ما مضى القول فيه .

مسألة 25 إذا وطي زوجته في حال الصوم ليلا لم يقطع التتابع و لا الصوم ، و ان وطي نهارا ناسيا فمثل ذلك ، و ان وطي نهارا عامدا قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا قطع التتابع ، و ان كان بعد أن صام من الثاني شيئا كان مخطئا و لم يقطع التتابع بل يبنى عليه ، و قال الفقهاء : ان كان و طيه ليلا مثل ما قلناه ، و ان كان نهارا قطع و وجب الاستيناف دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم .

مسألة 26 إذا تظاهر من زوجته مدة مثل أن يقول أنت على كظهر أمى يوما أو شهرا أو سنة لم يكن ذلك ظهارا ، و للشافعي فيه قولان : قال في الام : يكون مظاهرا و هو اختيار المزني و الاصح عندهم و هو قول أبى حنيفة ، و قال في اختلاف ابن أبى ليلي و أبى حنيفة لا يكون مظاهرا و هو قول مالك و الليث بن سعد و ابن ابى ليلي دليلنا أن الاصل برائة الذمة ، و شغلها يحتاج إلى دليل ، و الاصل إباحة الوطي و المنع يحتاج إلى دليل .

مسألة 27 إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة في كفارة ظهار أو قتل أو جماع أو يمين أو يكون ( قد خ ل ) نذر عتق رقبة مطلقة فانه يجزى في جميع ذلك أن لا تكون مؤمنة الا في القتل خاصة ، و به قال عطا و النخعى و الثورى و أبو حنيفة و أصحابه الا أنهم أجازوا أن تكون كافرة ، و عندنا أن ذلك مكروه و ان أجزء ، و قال الشافعي : لا يجوز في جميع ذلك الا

/ 389