بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المؤمنة ، و به قال مالك و الاوزاعى و أحمد و إسحاق دليلنا أن الله تعالى ذكر هذه الكفارات و لم يشترط فيها الايمان بل أطلق الرقبة ، و انما قيدها بالايمان في قتل الخطاء خاصة فحمل غيرها عليها يحتاج إلى دليل و لا دليل في الشرع يوجب ذلك .مسألة 28 الموضع الذي يعتبر فيه الايمان في الرقبة فانه يجزى إذا كان محكوما بايمانه و ان كان صغيرا ، و به قال أبو حنيفة و الشافعي فانه قال : لو كان ابن يومه أجزء و قال : أحب أن لا يعتق عن الكفارة الا بالغا ، و قال أحمد : يعجبني أن لا يعتق الا من بلغ حدا يتكلم عن نفسه و يعبر عن الاسلام و يفعل افعال ( فعل خ ل ) المسلمين لان الايمان قول و عمل و من ( في خ ل ) الناس من قال : انه لا يجزى إعتاق الصغير عن الكفارة دليلنا قوله تعالى ( فتحرير رقبة مؤمنة ) و هذا يطلق عليه اسم الرقبة ، و فى الموضع الذي قال مؤمنة : يطلق عليه ( عليها خ ل ) ايضا لانها محكوم بايمانها .مسألة 29 عتق المكاتب لا يجزى في الكفارة سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد ، و به قال مالك و الشافعي و الاوزاعى و الثورى ، و قال أبو حنيفة و أصحابه : ان أدى شيئا من نجومه لم يجز إعتاقه و ان لم يتأد شيئا منها أجزأه دليلنا ان عتق المكاتب مجز بلا خلاف و لا دلالة على أن عتق المكاتب مجز ، و الاصل شغل الذمة بكفارة الرقبة ، و أيضا فان المكاتب عندنا على ضربين : مشروط و غير مشروط ، فالمشروط عليه و ان كان بحكم العبيد فليس له رده قبل العجز ، و إذا لم يرده لم يصح منه عتقه في الكفارة ، و ان كان مطلقا فليس له أن يرده في الرق على حال .مسألة 30 عتق أم الولد جايز في الكفارات ، و خالف جميع الفقهاء في ذلك الذين لم يجيزوا بيع أمهات الاولاد دليلنا أنه قد ثبت عندنا جواز بيعها على ما ندل عليه فيما بعد فإذا ثبت جواز عتقها في الكفارة لان أحدا لم يفرق .مسألة 31 عتق المدبر جايز في الكفارة ( ات خ ل ) و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : لا يجوز دليلنا قوله تعالى ( فتحرير رقبة ) و هو عام ، و عليه إجماع الفرقة ، و أيضا ثبت عندنا أنه يجوز بيع المدبر على ما بينه فإذا ثبت جواز بيعه ثبت جواز إعتاقه لان أحدا لا يفرق .مسألة 32 إذا أعتق عبدا مرهوفا و كان موسرا أجزأه ، و ان كان معسرا لا يجزيه ، و