بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الثاني لا يجوز قتلهم ، و به قال : أبو حنيفة و ذهب اليه قوم من أصحابنا دليلنا على الاول قوله تعالى : ( اقتلوا المشركين ) و لم يفصل و أيضا قوله تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) الاية إلى قوله ( حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون ) و لم يفصل ، و روى سمرة ان النبي صلى الله عليه و آله قال : اقتلوا شيوخ المشركين ، و استبقوا شرخهم يعنى الغلمان المراهقين و اما القول الاخر فقد روى ذلك في بعض أخبارنا .مسألة 6 من لم تبلغه الدعوة من الكفار لا يجوز قتله قبل عرض الدعوة عليه ، فان قتله فلا ضمان عليه و به قال أبو حنيفة ، و قال الشافعي : عليه ضمان ديته دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا الاصل برائة الذمة من الضمان ، و إيجابه يحتاج إلى دليل .مسألة 7 إذا قتل مسلم اسيرا مشركا لا ضمان عليه و به قال جميع الفقهاء ، و قال الاوزاعى : عليه الضمان والدية دليلنا ان الاصل برائة الذمة ، و شغلها يحتاج إلى دليل .مسألة 8 يصح امان العبد لاحاد المشركين سواء أذن له سيده في القتال أو لم يأذن و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة ان أذن له في القتال صح أمانه ، و ان لم يأذن لم يصح دليلنا قوله عليه السلام : المؤمنون تتكافى دمائهم ، و يسعى بذمتهم أدناهم ( وا خ ل ) فادناهم عبيدهم .مسألة 9 من فعل ما يجب عليه به الحد في أرض العدو من المسلمين وجب عليه الحد الا انه لا يقام عليه في ارض العدو بل يؤخر إلى أن يرجع إلى دار الاسلام ، و قال الشافعي : يجب الحد و إقامته و ان كان هناك امام أو لم يكن ، و قال أبو حنيفة : ان كان هناك امام وجب و أقيم ، و ان لم هيهنا ( بها خ ل ) امام لم يقم ، و أصحابه يقولون أنها تجب لكنها لا تقام ، و هذا مثل ما قلناه ، و حكى عن أبي حنيفة انه قال من قتل عمدا مسلما لا قود عليه ، و المشهور هو الاول دليلنا على وجوب الحد قوله تعالى ( الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ) و لم يفصل و قوله تعالى ( و السارق و السارقة ) و انما اخرناها لاجماع الفرقة على ذلك .مسألة 10 لا يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر و الغلبة و ان جازوها إلى دار الحرب بل هى باقية على ملك المسلمين ، فان غنم المسلمون ذلك و و جده صاحبه أخذه بغير ثمن إذا كان قبل القسمة ، و ان كان بعد القسمة أخذه و دفع الامام قيمته إلى من وقع في سهمه