بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المسلمين ، و به قال الشافعي و قال أبو يوسف و أحمد : لا يجوز البيع من كافر ، و قال أبو حنيفة أكره ذلك دليلنا قوله تعالى ( و أحل الله البيع ) و لم يفصل ، و أيضا النبي صلى الله عليه و آله لما سبى بني قريظة جزء السبي ثلاثة أجزاء فبعث بثلثية إلى الحجاز و ثلثه إلى الشام ، و الشام كانت دار كفر في ذلك الوقت و انما بعث بهم للبيع .مسألة 23 كل ارض فتحت عنوة بالسيف فهي للمسلمين كافة لا يجوز قسمتها بين الغانمين ، و انما يقسم بينهم ما سوى العقارات و الارضين من الاموال و به قال مالك و الاوزاعى الا أنهما قالا : تصير وقفا على المسلمين بالفتح و قال الشافعي : يجب قسمتها بين الغانمين كما يقسم الارضين ، و قال أبو حنيفة : الامام مخير ان شاء قسم ، و ان شاء ترك ( اقر خ ل ) أهلها فيها و ضرب عليهم الجزية ، و ان شاء اجلاهم و جاء بقوم آخرين من أهل الذمة فأسكنهم إياها ، و ضرب عليهم الجزية ، وأصل هذا الخلاف سواد العراق التي فتحت في أيام عمر فعند الشافعي أنه قبلتها بين المقاتلة ثم استطاب أنفسهم و اشتراها ، و عند مالك أنه وقفها و عند أبي حنيفة أنه أقر أهلها فيها و ضرب عليهم الجزية و هو ( هى خ ل ) الخراج دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و قد مضت ( مرت خ ل ) في كتاب الزكاة .مسألة 24 إذا صالح الامام قوما من المشركين على أن يفتحوا الارض و يقرهم فيها و يضرب على أرضهم خراجا بدلا عن الجزية كان ذلك جائزا على حسب ما يعلمه من المصلحة و يكون جزية ، و إذا أسلموا و باعوا الارض من مسلم سقط ، و به قال الشافعي : الا أنه قيد ذلك بأن قال : إذا علم أن ذلك يفى بما يختص كل بالغ دينار في كل سنة ، و قال أبو حنيفة : لا يسقط ذلك بالاسلام دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم .مسألة 25 إذا خلى المشركون اسيرا على مال يوجهه إليهم و انه ان لم يقدر على المال يرجع إليهم ، فان قدر على المال لم يلزمه إنفاذه ، و ان لم يقدر عليه لم يلزمه الرجوع بل لا يجوز له ذلك و به قال الشافعي من الفقهاء : و قال أبو هريرة و النخعى و الحسن البصري و الثورى و الزهري و الاوزاعى : عليه إنفاذ المال ان قدر ، و ان لم يقدر لا يلزمه الرجوع و ( 1 ) مضت أولا مفصلا في مسألة 79 من كتاب الزكاة و ثانيا اجمالا في مسألة 27 من كتاب الرهن و ثالثا كذلك في مسألة 19 من كتاب الفيئ و قسمة الغنائم