بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لم يفصل .مسألة 45 المملوك إذا كان مولودا من زنا فانه يجزى في الكفارة ، و به قال جميع الفقهاء الا الزهرى و الاوزاعى فانهما قالا : لا يجزى دليلنا قوله تعالى ( فتحرير رقبة ) و لم يفصل مسألة 46 - إذا وجد رقبة و هو محتاج إليها لخدمة أو وجد ثمنها و هو محتاج اليه لنفقته أو كسوته أو سكناه لا يلزمه الرقبة و يجوز له الصوم ، و به قال الشافعي ، و قال مالك و الاوزاعى : يلزمه العتق في الموضعين معا ، و قال أبو حنيفة : إذا كان واجدا للرقبة و هو محتاج إليها لزمه إعتاقها ، و لا يجوز له الصوم ، و إذا وجد الثمن و هو محتاج اليه لا يلزمه الاعتاق و يجوز له الصوم دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا الاصل برائة الذمة و أيضا قوله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) .مسألة 47 إذا انتقل عند العجز إلى الصوم فالواجب أن يصوم شهرين متتابعين بلا خلاف ، فان أفطر في خلال ذلك لغير عذر في الشهر الاول أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا وجب استينافه بلا خلاف ، و ان كان إفطاره بعد أن صام من الثاني شيئا و لو يوما واحدا جاز ، له البناء عليه ، و لا يلزمه الاستيناف و خالف جميع الفقها في ذلك ، و قالوا : يجب عليه الاستيناف دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير ، و يمكن أن يقال قوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) يتناول ذلك لانه تابع بين الشهرين الاول و الثاني و ان صام منه شيئا ، و ليس في الاية أنه يجب عليه أن يتابع بين أيام الشهر كله و المعتمد الاول .مسألة 48 إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض يوجب ذلك لم ينقطع التتابع ، و جاز له البناء و هو قول الشافعي في القديم و اختاره المزني ، و قال في الجديد : ينقطع و يجب الاستيناف دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و لان إيجاب الاستيناف انما وجب على من يفطر لضرب من العقوبة لتهاونه بما يجب عليه ، و هذا أمر غلب عليه من فعل الله لا صنع له فيه فجرى مجرى الحيض ، و لأَنا إذا أوجبنا عليه الاستيناف لم يأمن إذا استأنف ان يمرض ثانيا و كذلك كل مرة فيؤدى إلى أن لا ينفك من الصوم و أن يصوم لا إلى نهاية فعفى عن ذلك لما قلناه .