بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ليس عليه دليل ، و أيضا روى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و آله قال : ما ابين من حى فهو ميت و هذا القليل البين من حين فيجب كونه ميتا و هذا ايضا رواه أصحابنا ( وخ ل ) لا يختلفون فيه ( فهو إجماع منهم عليه خ ل ) .مسألة 18 إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله ، و به قال جميع الفقهاء ، و قال الحسن البصري و الثورى : لا يحل دليلنا قوله تعالى ( فكلوا مما امسكن عليكم ) و لم يفصل ، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم .مسألة 19 إذا كان المرسل كتابيا لم يحل أكل ما قتله ، و قال جميع الفقهاء : يجوز ذلك دليلنا انا ندل على ان ذبائح أهل الكتاب لا تحل و كل من قال بذلك قال : ان إرسالهم لا يجوز ان يعتبر في استباحة الصيد ، و طريقة الاحتياط يقتضى ذلك .مسألة 20 إذا كان المرسل مجوسيا أو و ثنيا لم يحل أكل ما اصطاده بلا خلاف ، و إذا كان أحد أبويه مجوسيا و و ثنيا و الاخر كتابيا لم يجز ايضا عندنا ، و قال أبو حنيفة : يجوز على كل حال ، و قال الشافعي : ان كان الاب مجوسيا لم يحل قولا واحدا ، و ان كانت الام مجوسية فعلى قولين دليلنا ما قدمناه من أنه لو كان كتابيا لما جاز أكل ما أرسل عليه فهذا الفرع يسقط عنا .مسألة 21 كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر عليه مثل أن ( بان خ ل ) يصير مثل الصيد أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذكوته كان عقره ذكاته في أى موضع وقع فيه ، و به قال في الصحابة على عليه الصلاة و السلام و ابن مسعود و ابن عمر و ابن عباس ، و فى التابعين عطا و طاووس و الحسن البصري ، و فى الفقهاء الثورى و أبو حنيفة و أصحابة و الشافعي ، و ذهبت طائفة إلى أن ذكاته في الحلق و اللبة مثل المقدور عليه فان عقره فقتله في غيرهما لم يحل أكله ذهب اليه سعيد بن المسيب و ربيعة و مالك و الليث بن سعد دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و أيضا روى رافع بن خديج ان بعيرا ند فرماه رجل بسهم فحسه ( فحبسه خ ل ) فقال النبي صلى الله عليه و آله ان لهذه البهائم أو ابد كاو ابد الوحش فما ند منها فاصنعوا به هكذا ، و منه دليلان أحدهما أن الرامي حسه اى قتله دليل ما روى في آخبرخر انه رماه فحسه الله يعنى مات و