بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مسألة 49 إذا سافر في الشهر الاول فأفطر قطع التتابع و وجب عليه الاستيناف ، و عند الشافعي أن ذلك مبنى على قولين في المرض فان قال : ان المرض يقطع التتابع فهذا ( فهنا خ ل ) أولى ، و إذا قال لا يقطع التتابع ففى هذا قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني لا ينقطع دليلنا قوله تعالى ، فصيام شهرين متتابعين ، و هذا ما تابع ، و أيضا فالسفر باختياره فلا يجوز له الافطار كالحضر .مسألة 50 الحامل و المرضع إذا أفطرتا في الشهر الاول فحكمهما حكم المريض بلا خلاف ، و ان أفطرتا خوفا على ولدهما لم يقطع التتابع عندنا و جاز البناء ، و اختلف أصحاب الشافعي فيه فقال بعضهم : هو بمنزلة المفطر في المرض فانه عذر كالمرض ، و منهم من قال : ان التتابع يقطع قولا واحدا دليلنا ان ذلك عذر أوجب الله تعالى فيه الافطار عندنا ، و ما يكون كذلك لا يجب به الاستيناف كالحيض و المرض .مسألة 51 إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالاكراه لم يفطر بلا خلاف ، و ان ضرب حتى أكل أو شرب فعندنا لا يفطر و لا يقطع التتابع و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه و الثاني يفطر و يقطع التتابع دليلنا إجماع الفرقة على أنه لا يفطر ، فإذا ثبت ذلك لا يقطع التتابع بلا خلاف .مسألة 52 إذا قتل متعمدا في أشهر الحرم وجب عليه الكفارة بصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، و ان دخل فيهما الاضحى و ايام التشريق ، و خالف جميع الفقهاء في ذلك فقالوا : ذلك لا يجوز دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم .مسألة 53 إذا ابتدء بصوم أيام التشريق في الكفارة صح صومه ، و كذلك يجوز التنقل به في الامصار فأما بمنى فلا يجوز على حال ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما يجوز في الكفارة دون التطوع ، و الثاني أنه لا يجوز على حال بناء على جواز صوم المتمتع هذه الايام لان له في ذلك قولين دليلنا قوله تعالى ( فصيام شهرين متتابعين ) و لم يعين ، و انما أخرجنا بعضها بدليل الاجماع مثل الفطر و الاضحى و غيرهما .مسألة 54 لا يلزمه أن ينوى التتابع في الصوم بل تكفيه نية الصوم فحسب ، و للشافعي فيه ثلاثة أوجه : أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني أنه يحتاج أن ينوى ذلك أول ليلته ، و