خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فكانما أهدى بدنة ، و من راح في الساعة الثانية فكانما أهدى بقرة ، و من راح في الساعة الثالثة فكانما أهدى كبشا ، و من راح في الساعة الرابعة فكانما أهدى دجاجة ، و من راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه و آله فاضل بين الساعات ، فجعل لمن راح من ( في خ ل ) أولها بدنة ، و لمن راح في الثانية بقرة ، و لمن راح في الثالثة كبشا ثبت أن البدنة له افضل .

مسألة 5 يكره من الاضاحي الجلحاء و هي التي لم يخلق لها قرن و العصباء ، و هي التي كسر ظاهر قرنها و باطنه سواء ادمى قرنها أو لم يدم ، و به قال الشافعي ، و قال النخعي : لا يجوز الجلحاء ، و قال مالك : العصباء ان دمى قرنها لم تجز ، و ان لم يدم أجزأت دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و أيضا الاصل الاجزاء ، و المنع يحتاج إلى دليل .

مسألة 6 يدخل وقت ذبح الاضحية بطلوع الشمس من يوم النحر ، و به قال عطا ، و اختلف الفقهاء على أربعة مذاهب : فقال الشافعي : يدخل بدخول الوقت ، و الوقت إذا دخل وقت صلاة الاضحى ( الاضحية خ ل ) و هو إذا ارتفعت الشمس قليلا يوم الاضحى و مضى بعد هذا زمان بقدر ( قدر خ ل ) ما يمكن صلاة العيد و الخطبتين سواء صلى الامام أو لم يصل ، و اختلف أصحابه في صفة الصلاة على وجهين : منهم من قال : الاعتبار بصلاة النبي صلى الله عليه و آله و كان يقرأ في الاولى ( ق ) ، و فى الثانية ( فاتحة الكتاب ) ، ( و اقتربت الساعة ) ، و يخطب بعدها خطبتين كاملتين ( خفيفتين خ ل ) و منهم من قال : الاعتبار بركعتين أقل ما يجزى من تمام الصلاة و خطبتين خفيفتين بعدها ، و قال أبو حنيفة يدخل وقتها بالفعل و هو أن يفعل الامام الصلاة و يخطب ، فإذا فرغ من ذلك دخل وقت الذبح و ان تأخرت صلوته لم يذبح حتى يصلى ، هذا في حق أهل البلاد ، و اما أهل السواد فوقت الذبح في حقهم طلوع الفجر الثاني من يوم النحر لانه لا عيد على أهل السواد ، و قال مالك : يدخل وقته بوجود الفعل ايضا ، و الفعل صلاة الامام و الخطبتين و ذبح الامام ايضا فان تقدم على هذا لم يجز قال : و أما أهل السواد فوقت كل موضع معتبر بأقرب البلدان اليه ، فإذا أقيمت الصلاة و الذبح في ( ذلك خ ل ) هذا البلد دخل وقت الذبح و قال عطا وقته طلوع الشمس من يوم النحر دليلنا إجماع الفرقة على أن الاضحية يوم الاضحى و لم يعينوا فيجب أن يكون جميع اليوم وقتا له .

/ 389