خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تجب عليه عنده الاضحية ابتداء فعينها في شاة بعينها فعابت فهذه لا تجزي ، و به قال أبو جعفر الا ستر آبادى من أصحاب الشافعي دليلنا أن الاصل برائة الذمة ، و إيجاب مثلها عليه يحتاج إلى دليل ، و روى أبو سعيد الخدرى قال قلت : يا رسول الله صلى الله عليه و آله أوجبت أضحية و قد أصابها عوار فقال ضح بها ، و روى عن على عليه الصلاة و السلام و ابن الزبير و لا مخالف لهما .

مسألة 20 إذا ضلت الاضحية التي أوجبها على نفسه أو سرقت لم يكن عليه البدل فان عادت ذبحها اى وقت كان سواء كان قبل مضى وقت الذبح أو بعده ، و به قال الشافعي الا أنه قال ان عادت قبل فوات وقت الذبح و هو آخر يوم ( أيام خ ل ) التشريق كانت اداء ، و ان عادت بعد انقضائه تكون قضأ ، و قال أبو حنيفة : ان عادت قبل انقضائه ذبحها ، و ان عادت بعد انقضائه لم يذبحها بل سلمها حية إلى الفقراء ، و ما يجب عنده ابتداء بلا نذر يسقط بفوات وقته دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و لانه لا خلاف أنه كان له ( عليه خ ل ) ذبحها قبل فوات الوقت فمن قال يسقط ( سقط خ ل ) ذلك فعليه الدلالة .

مسألة 21 إذا عين اضحية بالنذر ثم جاء يوم النحر و دخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير اذن صاحبها فان نوى عن صاحبها أجزأت عنه ، و ان لم ينو عن صاحبها لم تجز عنه ، و كان عليه ضمان ما نقص بالذبح ، و قال الشافعي : تجزي عن صاحبهما و لم يفصل ، و على الذابح ضمان ما نقص بالذبح ، و قال أبو حنيفة : تقع موقعها ، و لا يجب على ذابحها ضمان ما نقص بالذبح و قال مالك : لا تقع موقعها ، و عليه أن يضحى بغيرها دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم .

مسألة 22 ذبح الاضاحي مكروه بالليل الا أنه يجزى ، و به قال الشافعي ، و قال مالك : لا يجزى دليلنا قوله تعالى ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) و لم يفرق ، ( يفصل خ ل ) و روى رافع ( نافع خ ل ) بن خديج عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : ما أنهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكلوا و لم يفصل .

مسألة 23 الاكل من الاضحية المسنونة و الهدايا المسنونة مستحب واجب و به قال جميع الفقهاء ، و قال بعض أهل الظاهر : و هو واجب دليلنا إجماع الفرقة و

/ 389