بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تجب عليه عنده الاضحية ابتداء فعينها في شاة بعينها فعابت فهذه لا تجزي ، و به قال أبو جعفر الا ستر آبادى من أصحاب الشافعي دليلنا أن الاصل برائة الذمة ، و إيجاب مثلها عليه يحتاج إلى دليل ، و روى أبو سعيد الخدرى قال قلت : يا رسول الله صلى الله عليه و آله أوجبت أضحية و قد أصابها عوار فقال ضح بها ، و روى عن على عليه الصلاة و السلام و ابن الزبير و لا مخالف لهما .مسألة 20 إذا ضلت الاضحية التي أوجبها على نفسه أو سرقت لم يكن عليه البدل فان عادت ذبحها اى وقت كان سواء كان قبل مضى وقت الذبح أو بعده ، و به قال الشافعي الا أنه قال ان عادت قبل فوات وقت الذبح و هو آخر يوم ( أيام خ ل ) التشريق كانت اداء ، و ان عادت بعد انقضائه تكون قضأ ، و قال أبو حنيفة : ان عادت قبل انقضائه ذبحها ، و ان عادت بعد انقضائه لم يذبحها بل سلمها حية إلى الفقراء ، و ما يجب عنده ابتداء بلا نذر يسقط بفوات وقته دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و لانه لا خلاف أنه كان له ( عليه خ ل ) ذبحها قبل فوات الوقت فمن قال يسقط ( سقط خ ل ) ذلك فعليه الدلالة .مسألة 21 إذا عين اضحية بالنذر ثم جاء يوم النحر و دخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير اذن صاحبها فان نوى عن صاحبها أجزأت عنه ، و ان لم ينو عن صاحبها لم تجز عنه ، و كان عليه ضمان ما نقص بالذبح ، و قال الشافعي : تجزي عن صاحبهما و لم يفصل ، و على الذابح ضمان ما نقص بالذبح ، و قال أبو حنيفة : تقع موقعها ، و لا يجب على ذابحها ضمان ما نقص بالذبح و قال مالك : لا تقع موقعها ، و عليه أن يضحى بغيرها دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم .مسألة 22 ذبح الاضاحي مكروه بالليل الا أنه يجزى ، و به قال الشافعي ، و قال مالك : لا يجزى دليلنا قوله تعالى ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) و لم يفرق ، ( يفصل خ ل ) و روى رافع ( نافع خ ل ) بن خديج عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : ما أنهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكلوا و لم يفصل .مسألة 23 الاكل من الاضحية المسنونة و الهدايا المسنونة مستحب واجب و به قال جميع الفقهاء ، و قال بعض أهل الظاهر : و هو واجب دليلنا إجماع الفرقة و