بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كتاب الاطعمة مسألة 1 الكلب و الخنزير نجسان في حال الحياة ، و به قال أبو حنيفة و الشافعي ، و قال مالك : هما طاهران في حال الحياة و أما ينجسان بالموت أو القتل دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و أيضا طريقة الاحتياط تقتضيه .مسألة 2 الحيوان على ضربين : طاهر و نجس ، فالطاهر النعم بلا خلاف ، و ما جرى مجراها من البهائم و الصيد ، و النجس الكلب و الخنزير و المسوخ كلها ، و قال الشافعي الحيوان طاهر و نجس ، فالنجس الكلب و الخنزير فحسب ، و الباقى كله طاهر ، و قال أبو حنيفة : الحيوان على أربعة أضرب طاهر مطلق و هو نعم و ما في معناها ، و نجس العين و هو الخنزير و نجس نجاسة يجرى مجرى ما ينجس بالمجاورة و هو الكلب و الذئب ( الدب خ ل ) و السباع كلها ، و مشكوك فيه و هو الحمار دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم و قد مضى ذلك في كتاب الطهارة .مسألة 3 السباع على ضربين ذي ناب قوى يعد ، و على الناس ( الانسان خ ل ) كالأَسد و النمر و الذئب و الفهد ، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف ، الثاني ما كان ذا ناب ضعيف لا يعد ، و على الناس و هو الضبع و الثعلب فعندنا أنه حرام أكلهما ، و قال الشافعي : هما مباحان ، و قال مالك : أكل الضبع حرام ، و قال أبو حنيفة : الضبع مكروه و الثعلب محرم دليلنا إجماع