بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
انما يجب عليه إذا أراد استباحة الوطي و عنده إذا عاد ، و قبل ذلك لم يجب فلا يجزى ما يعتقه في الحال عما يجب عليه في المستقبل كالزكاة قبل النصاب و كفارة اليمين قبل عقد اليمين ، و أيضا عليه إجماع الفرقة و اخبارهم قد ذكرناها في الكتاب الكبير مسألة 59 - يجب ان يدفع الطعام إلى ستين مسكينا و لا يجوز ان يدفع حق مسكينين إلى مسكين لا في يوم واحد و لا في يومين ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة ان اعطى مسكينا واحدا كل يوم حق مسكين في ستين يوما حق ستين مسكينا أجزاه ، و ان اعطى في يوم واحد حق مسكين لواحد لم يجزئه و عندنا يجوز هذا مع عدم المسكين ( المساكين خ ل ) - دليلنا - إجماع الفرقة و قوله ( فإطعام ستين مسكينا ) و قال في كفارة اليمين : فإطعام عشرة مساكين فاعتبر تعالى العدد فلا يجوز الاخلال به كما لا يجوز الاخلال بالاطعام ، و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لان ما اعتبرناه مجمع على جوازه و ما قاله أبو حنيفة لا دليل على جوازه مسألة 60 - لا يجوز إعطاء الكفارة للمكاتب و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة : لا يجوز دليلنا - طريقة الاحتياط مسألة 61 - لا يجوز دفع الكفارة إلى الكافر ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : يجوز - دليلنا - ما قلناه في المسألة الاولى من طريقة الاحتياط فان إعطائه لمسلم مجمع على جوازه ، و إعطاه لكافر ليس على جوازه دليل .مسألة 62 - يجب ان يدفع إلى كل مسكين مدان و المد رطلان و ربع بالعراقي في ساير الكفارات ، و قال الشافعي : مد في جميع ذلك و هو رطل و ثلث الا فدية الاذى خاصة فانها مدان ، و به قال ابن عمر و ابن عباس و أبو هريرة و قال أبو حنيفة : ان أخرج تمرا أو شعيرا فانه يدفع صاعا و هو أربعة امداد ، و المد رطلان ، و ان أخرج طعاما فنصف صاع و فى الزبيب روايتان : أحدهما صاع و الاخرى نصف صاع ، و قال مالك : مثل قول الشافعي الا كفارة الظهار فانه قال : يدفع إلى كل مسكين مدا بالمد الحجازي و هو مد و ثلث بمد النبي صلى الله عليه و اله - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط .مسألة 63 - يجب ان يطعم ما يغلب على قوته و قوت أهله و قال الشافعي : يجب ان يطعم من غالب قوت البلد ، و قال أبو سفيان بن حرب مثل ما قلناه - دليلنا - قوله تعالى :