بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید مسألة 68 - يجوز صرف الكفارة إلى الصغار و الكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف ، و عندنا يجوز ان يطعمهم إياه و يعد صغيرين بكبير ، و وافقنا مالك في عد صغريين بكبير و قال الشافعي و أبو حنيفة : لا يصح ان يقبضهم إياه بل يحتاج ان يعطى وليه ليصرفه في مؤنته - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا قوله تعالى : فإطعام ستين مسكينا ) و لم يشترط تقبيض الولى مسألة 69 - إذا اعطى كفارته لمن ظاهره الفقر ثم بان له انه غنى اجزاه ، و به قال أبو حنيفة و محمد و مالك و الشافعي في القديم ، و قال في الجديد : لا يجزئ و هو الاصح عندهم ، و به قال أبو يوسف - دليلنا - قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا ) و نحن نعلم انه أراد من كان ظاهره كذلك لا الباطن لان الباطن لا طريق لنا اليه ، و هذا قد أعطى من ظاهره كذلك فوجب ان يكون مجزئا . مسألة 70 - إذا وجبت عليه الكفارة في الظهار فأراد ان يكفر بالاعتاق أو الصوم يلزمه تقديم ذلك على المسكين بلا خلاف ، و ان ارد ان يكفر بالاطعام مع العجز عنهما فكذلك لا يحل له الوطي قبل الاطعام ، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي ، و قال مالك : يحل له الوطي قبل الاطعام دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و طريقة الاحتياط مسألة 71 لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات ، و به قال الشافعي ، و قال أهل العراق يجوز الا في العتق مثل الزكاة دليلنا طريقة الاحتياط لانه إذا أخرج المنصوص أجزئه بلا خلاف ، و إذا أخرج القيمة فليس على اجزائه دليل . مسألة 72 إذا قالت المرأة لزوجها : أنت على كظهر أمى لم يتعلق به حكم ، و به قال أبو حنيفة و محمد و الشافعي ، و قال ابن ابى ليلي و الحسن البصري يلزمها كفارة الظهار ، و قال أبو يوسف يلزمها كفارة اليمين ، و حكى ان رجلا سئل ابن ابى ليلي عن هذه ال مسألة فقال : عليها كفارة الظهار فسئل محمدا فقال لا شيء عليها ثم سئل أبا يوسف و أخبره بما قالا : فقال : سبحان الله شيخان من مشايخ المسلمين غلطا ، عليها كفارة يمين دليلنا أن الاصل برائة الذمة و لم يقم دليل على لزوم المرأة بهذا القول شيء و أيضا قوله تعالى :