بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرجعة مسألة 1 - اعتبار الطلاق بالزوجة ان كانت حرة فطلاقها ثلاث سواء كانت تحت حر أو عبد و ان كانت امة فطلاقها اثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد ، و به قال على عليه السلام في الصحابة ، و فى الفقهاء أبو حنيفة و أصحابه و الثوري .و قال الشافعي : الاعتبار بالزوج ان كان حرا فثلاث تطليقات ، و ان كان مملوكا فتطليقتان سواء كان تحته حرة أو امة و به قال ابن عمر و ابن عباس و مالك - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم ، و أيضا قوله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف و تسريح بإحسان ، فجعل للزوج الطلقة الثالثة ؟ و هي الاية وردت في الحرة بدلالة قوله ( فلا جناح عليهما فيما افتدت ) و الحرة هى التي تفتدى و اما الامة فلا لانها لا تملك و من السنة ما بين ابن جريح عن مظاهر ابن اسلم عن القسم بن محمد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه و اله قال : طلاق الامة طلقتان ، وعدتها حيضتان و لم يفرق بين ان يكون زوجها حرا أو عبدا ، و روى هذا الحديث ايضا عطية العرفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و اله .مسألة 2 - اقل ما يمكن ان ينقضى به عدة الحرة ستة و عشرون يوما و لحظتان و عدة الامة ثلاثة عشر يوما و لحظتان ، و عند الشافعي اقل ذلك في الحرة اثنان و ثلاثون يوما و