بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید مسألة 4 حد القذف من حقوق الادميين لا يستوفى الا بمطالبة آدمى ، و يورث كما يورث حقوق الادميين و يدخله العفو و الابراء كما يدخل في حقوق الادميين ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة هو من حقوق الله تعالى متعلق بحق ( بحقوق خ ل ) الادمي و لا يورث و لا يدخله العفو و الابراء ، و وافق في انه لا يستوفى الا بطلب ( بمطالبة خ ل ) آدمى دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و أيضا قول ( قال خ ل ) النبي صلى الله عليه و آله يوم فتح مكة الا أن أعراضكم و دماؤكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا في شهركم هذا فأضاف الاعراض إلينا كإضافة الدماء و الاموال فكان ما يجب باستباحة ذلك حقا لنا كما أن ما يجب باستباحة الدم و المال حق لنا . مسألة 5 إذا قذف زوجته بزنا اضافة إلى مشاهدة أو انتفى من حمل كان له أن يلاعن و ان لم يضفه إلى مشاهدة بأن قذفها مطلقا و ليس هناك حمل لم يجز له اللعان ، و به قال مالك ، و قال أبو حنيفة و الشافعي : له أن يلاعن بالزنا المطلق دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و ان القذف قد ثبت بلا خلاف ، فما يثبت به موجبة من اللعان يحتاج إلى دليل ، و أيضا فالأَصل في اللعان ( ما خ ل ) نزل في شأن هلال بن أمية و كان قذف زوجته بزنا اضافة إلى مشاهدة ، و روى عن ابن عباس أن هلال بن أمية رجع من ارض عشا فوجد عند أهله رجلا فسمع باذنه ( باذنيه خ ل ) و رآى بعينه ( بعينيه خ ل ) فلم يهجد تلك الليلة يعنى لم يتم ثم غدا على ( إلى خ ل ) رسول الله صلى الله عليه و آله فأخبره بذلك فقال يا رسول الله صلى الله عليه و آله : انى أتيت أهلى عشاء فسمعت باذنى و رأيت بعيني فكره ما قال رسول الله و اشتد عليه فنزلت آية اللعان ، و الاية إذا نزلت في سبب وجب قصره عليه عند مالك و المعتد الاول . مسألة 6 إذا أخبر ثقة بأنها زنت أو استفاض في البلد ان فلانا زنا بفلانة و وجد الرجل عندها و لم ير شيئا لا يجوز له ملاعنتها ، و قال الشافعي : يجوز له لعانها في الموضعين دليلنا ما قلناه من أنه لا يجوز لعانها الا بعد أن يدعى المشاهدة ، و هذا ليس بمشاهدة فلا يجوز له اللعان . مسألة 7 إذا كانا أبيضين فجاء الولد أسود أو كانا أسودين فجائت بأبيض لم يجز له نفيه و لا لعان المرأة ، و للشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه و الاخر أنه يجوز له ذلك