بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثم جاء الزوج الاول و اقام البينة بانه كان راجها في العدة فانه يبطل النكاح الثاني و ترد إلى الاول سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل ، و به قال عليه الصلاة و السلام و أهل العراق ، و الشافعي ، و روى عن عمر بن الخطاب انه قال : ان لم يكن الثاني دخل بها فالأَول احق بها فإذا ( فان خ ل ) كان دخل بها فهو أحق بها ، و به قال مالك - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم و أيضا فانه إذا راجعها فالرجعة صحيحة بدلالة انه لو لم يدخل بها الثاني ردت إلى الاول بلا خلاف ، و إذا ثبت له الرجعة ثبت له الزوجية و بطل عقد الثاني لانه عقد على إمرأة لها زوج ، و ذلك محرم بلا خلاف و لقوله ( و المحصنات من النساء بعد ذكر المحرمات يعنى ذوات الازواج .مسألة 6 - إذا طلقها ثلاثا على الوجه الذي يقع الثلاث على الخلاف فيه ( فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) فيطأها فالوطي من الثاني يشترط لتحل للاول ، و به قال على عليه الصلاة و السلام و ابن عمر و جابر و عائشة و جميع الفقهاء الا سعيد بن المسيب فانه لم يعتبر الوطي ، و انما اعتبر النكاح الذي هو العقد - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا فالتحريم حاصل ( قد حصل خ ل ) بلا خلاف و لم يدل دليل على رفع التحريم بمجرد العقد فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة ، و روى سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة انها قالت اتت زوجة رفاعة بن مالك إلى النبي صلى الله عليه و اله فقالت : طلقني رفاعة و بت طلاقي و تزوجت بعبد الرحمن بن الزبير و اما ( انما خ ل ) معه مثل هدبة الثوب فقال النبي صلى الله عليه و اله : أ تريدين ان ترجعي إلى رفاعة ام لا ؟ فقالت : نعم فقال : لا حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك ، و روى سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر انه قال سئل النبي صلى الله عليه و اله عن إمرئة طلقها زوجها ثلاثا ثم تزوجت بآخر لم يصبها فطلقها افتحل للاول ؟ فقال صلى الله عليه و اله : لا حتى تذوق العسيلة .مسألة 7 - إذا نكحت نكاحا فاسدا و دخل بها الزوج الثاني لا تحل به للاول ، و للشافعي فيه قولان : قال في الجديد مثل ما قلناه ، و به قال مالك ، و قال في القديم انها تحل - دليلنا - قوله تعالى ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) و إطلاق النكاح الذي امر الله تعالى به و إباحة النكاح الصحيح دون النكاح الفاسد فمن ألحق الفاسد به فعليه الدلالة .مسألة 8 - إذا تزوجت بمراهق قرب من البلوغ و ينتشر عليه و يعرف لذة الجماع و دخل