بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مسألة 51 إذا قذف زوجته و هي حامل فله أن يلاعنها و ينفى نسب الولد سواء كان جامعها في الطهر الذي قذفها فيه بالزنا أو لم يجامعها و سواء جامعها قبل القذف أو بعده و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و عطاء ، و ذهب مالك إلى أنه ان أضاف الزنا إلى طهر لم يجامعها فيه كان له أن يلاعن و ينفى النسب ، و ان أضافه إلى طهر جامعها فيه لم يكن له أن يلاعن لنفي النسب لكن يلاعن لاسقاط الحد دليلنا إجماع الفرقة على أن له أن يلاعن و لم يفصلوا ، و قوله تعالى : ( و الذين يرمون أزواجهم ) الاية و لم يفصل .مسألة 52 إذا قذف أجنبيا أو أجنبية أو زوجة و كان المقذوف محصنا فلزمه الحد فقبل ان يقيم عليه الحد ثبت ان المقذوف زنا ( زنا المقذوف خ ل ) أما ببينة أو بإقراره فان الحد لا يسقط عن القاذف ، و به قال المزني و أبو ثور ، و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي و عامة الفقهاء أنه يسقط الحد عن القذف و وجب على المقذوف حد الزنا دليلنا انه ثبت وجوب الحد عليه بالاجماع ، و إسقاطه يحتاج إلى دليل ، و أيضا قوله تعالى ( و الذين يرمون المحصنات ) و الاعتبار بوجود الاحصان حال القذف ، و قد وجد ذلك و ما تجدد من الزنا لم يرفع الاحصان الذي كان موجودا حال القذف فلم يسقط الحد .مسألة 53 - إذا قذف زوجته بالزنا و لم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا فانه يجب عليه الحد ثانيا و ان قذفها و لا عنها ثم عاد ( أعاد القذف خ ل ) فقذفها ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه ، و قال الشافعي : لا حد عليه في الموضعين لانه في الاول محكوم بكذبه ، و فى الثاني محكوم بصدقه ، و القذف يكون بما يحتمل الصدق - دليلنا - و الكذب قوله تعالى ( و الذين يرمون المحصنات ) الاية و لم يفرق بين ان يكون قد حد أو لم يحد و عليه إجماع الفرقة و اخبارهم تدل عليه .مسألة 54 - إذا قذفها و لا عنها فامتنعت من اللعان فحدت ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا لم يجب عليه الحد ، و به قال أبو إسحاق ، و قال أبو العباس بن سريج : يجب عليه الحد دليلنا - قوله تعالى ( و الذين يرمون المحصنات ) و هذا ما رمى محصنة لان اللعان و اقامة الحد عليها يسقط حصانتها .مسألة 55 - لا خلاف ان الكفالة في حدود الله لا تصح مثل حد الزنا و شرب الخمر و