بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) و لم يفرق بين ان يكون الزوج واحدا منهم أو لم يكن ( لا يكون خ ل ) و قوله تعالى ( و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء الا أنفسهم ) و هذا قد أتى بالشهداء و قوله تعالى ( و الذين يرمون المحصنات ثم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) و هذا قد أتى بأربعة شهداء .مسألة 60 - إذا انتفى من نسب حمل بزوجة جاز له ان يلاعن في الحال قبل الوضع و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني و هو اختيار ابى إسحاق انه لا يلاعن الا بعد الوضع و هو اصحهما عندهم ، و به قال أبو حنيفة - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم و الاية ايضا تدل عليه لانه لم يستثن فيها الحامل و لم يفرق .مسألة 61 - إذا قذف زوجته و ادعى انها اقرت بالزنا و اقام شاهدين على إقرارها لم يثبت إقرارها الا بأربعة شهود ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني هو اصحهما عندهم انه يثبت بشاهدين - دليلنا - ان ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الاقرار به ، و ما ذكروه ليس عليه دليل ، و لان الاصل برائة الذمة ، و لا ( فلا خ ل ) يجوز إيجاب الزنا عليها الا بدليل .مسألة 62 - إذا قذف إمرأة و ادعى انها كانت امة و مشركة حال القذف و قالت ما كنت قط الا مسلمة حرة فالقول قوله مع يمينه ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني ان القول قولها - دليلنا - ان الاصل برائة الذمة و الدار تجمع المسلمين و المشركين و العبيد و الاحرار فلا ( و لا خ ل ) ظاهر يحكم به و لا يعلق على الذمة الا ما دل عليه دليل ، و لو قلنا ان الظاهر في دار الاسلام و الاصل فيه الاسلام ، و حكمنا بان القول قولها مع يمينها لكان قويا .مسألة 63 - إذا قذف إمرأة فطالبته بالحد فقال لي بينة غائبة امهلونى حتى تحضر لا يمهل فيه و يقام عليه الحد ، و قال الشافعي : يؤجل يوما أو يومين ، و قال اصحابنا : يؤجل ثلاثة أيام - دليلنا - ان الحد قد وجب لها و وجوب التأجيل يحتاج إلى دليل ، و أيضا روى اصحابنا انه إذا حضر الشهود على الزنا و قالوا ألان يجئ الباقون لم يمهلوا و أقيم عليهم الحد قالوا لانه ليس في اقامة الحد تأخير