بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لحظتان ، و الامة ستة عشر يوما و لحظتان - دليلنا - انا قد دللنا في كتاب الحيض على ان اقل الحيض ثلاثة أيام و أقل الطهر عشرة أيام ، فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه لان الشافعي انما خالف في اقل الحيض فقال يوم و ليلة ، و قال في اقل الطهر انه خمس عشر يوما فإذا ثبت ما قلناه بان ما قدرناه ، و يكون التقدير ان يطلقها في آخر جزء من طهرها ثم ترى الدم بعد لحظة فيحصل لها قرء واحد فترى بعد ذلك الدم ثلاثة أيام ثم ترى الطهر عشرة أيام ثم ترى الدم ثلاث أيام ، ثم الطهر عشرة أيام ثم ترى الدم لحظة فقد مضى بها ستة و عشرون يوما و لحظتان و قد انقضت عدتها و فى الامة إذا طلقها في آخر طهرها ترى الدم ثلاثة أيام ثم الطهر عشرة أيام ثم ترى الدم لحظة فقد انقضت عدتها في ثلاثة عشر يوما و لحظتين .مسألة 3 - المطلقة الرجعية لا يحرم وطيها ، و لا تقبيلها بل هي باقية على الاباحة و متى وطيها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة ، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الاوزاعى و الثورى و ابن ابى ليلي ، و قال الشافعي : هى محرمة كالمبتوتة و لا تحل له وطيها و لا ان يستمتع بها بوجه من الوجوه الا بعد ان يراجعها ، و الرجعة عنده يحتاج إلى قول بان يقول راجعتك مع القدرة ، و مع العجز بالخرس بالاشارة و الايماء كالنكاح سواء ، و به قال أبو قلابة و قال مالك : ان وطيها و نوى الرجعة كان رجعة ، و ان لم ينو الرجعة لم يكن رجعة ، و به قال عطا و أبو ثور ، و روى ذلك عن ابن عمر - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم ، و أيضا قوله تعالى ( و بعولتهن احق بردهن ) فسمى المطلق طلاقا رجعيا بعلا ، و إذا كان هو بعلا فهي بعلة فثبت بذلك الزوجية بينهما و الاباحة تابعه للزوجية .مسألة 4 - يستحب الاشهاد على الرجعة ، و ليس ذلك بواجب ، و به قال أبو حنيفة و الشافعي في القديم و الجديد و هو الصحيح عندهم ، و قال في الاملاء : الاشهاد واجب ، و به قال مالك - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم ، و أيضا قوله تعالى ( و بعولتهن احق بردهن ) و لم يشترط الاشهاد ، ( الشهود خ ل ) و قوله ( فاشهدوا ذوى عدل منكم ) المراد به على الطلاق على ما بيناه فيما مضى لانه قال : ذلك في عقيب قوله ( أو فارقوهن بمعروف ) يعنى بذلك الطلاق و هو اقرب من قوله ( فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) مسألة 5 - إذا راجعها قبل ان تخرج من عدتها و لم تعلم الزوجية بذلك فاعتدت و تزوجت