* كتاب العقدة فيه 52 مسئلة * فيان القرء هل هى الطهر او الحيض
* كتاب العقدة فيه 52 مسئلة * فيان القرء هل هى الطهر او الحيض
كتاب العدة
مسألة 1 - الاظهر من روايات اصحابنا ان التي لم تحض و مثلها لا تحيض و الايسة من المحيض و مثلها لا تحيض لا عدة عليها من طلاق ، و ان كانت مدخولا بها ، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا : يجب عليهما العدة بالشهور ، و به قال قوم من اصحابنا - دليلنا روايات اصحابنا و اخبارهم ( قد خ ل ) ذكرها ( نا خ ل ) و أيضا قوله تعالى ( و اللاتي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) فشرط في إيجاب العدة ثلاثة أشهر ان ارتابت و الريبة لا تكون الا فيمن تحيض مثلها ، و اما من لا تحيض مثلها فلا ريبة عليها .
في ان القرء هل هى الطهر أو الحيض
مسألة 2 - الاقراء هى الاطهار ، و به قال عبد الله بن عمر و زيد بن ثابت و عائشة ، و به قال الفقهاء السبعة ، و فى التابعين الزهرى و ربيعة ، و به قال مالك و ابن ابى ليلي ( ذنب خ ل ) و الشافعي و أبو ثور و غيرهم ، و قال قوم : الاقراء هى الحيض ذهب اليه على ما رو و علي