فى عدة من يوت عنها زوجها غائبا وعدة من يطلقها زوجها وهو غائب - خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فى عدة من يوت عنها زوجها غائبا وعدة من يطلقها زوجها وهو غائب


فى عدة من يوت عنها زوجها غائبا وعدة من يطلقها زوجها وهو غائب


لم يلحقه ، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و أبو العباس بن سريج ، و قال باقى أصحاب الشافعي إذا أتت به ( بولد خ ل ) لاقل من أربع سنين و أكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لحق به دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا فانا قد دللنا على أن زمان الحمل لا يكون أكثر من تسعة أشهر ، و كل من قال بذلك قال بما قلناه ، و الفرق بينهما خلاف الاجماع .


مسألة 10 إذا خلا بها و لم يدخل لم يجب عليها العدة ، و لا يجب لها المهر على أكثر روايات أصحابنا ان كان هناك ما يعتبر به عدم الوطي بأن تكون المرأة بكرا فتوجد كهى فلا يحكم به ، و ان كانت ثيبا حكم في الظاهر بالاصابة و لا يحل لها جميع الصداق الا بالوطي و قال أبو حنيفة : الخلوة كالاصابة على كل حال ، و قال مالك : الخلوة التامة يرجح بها قول مدعى الاصابة من الزوجين و هي ما تكون في بيت الرجل ، و ما لم تكن تامة لا يحكم به و هى ما كانت في بيت المرأة ، و للشافعي في ذلك قولان : فقال في القديم : للخلوة تأثير ، و اختلف أصحابه في معناه فقال بعضهم : أراد به أنها بمنزلة الاصابة مثل قول أبى حنيفة ، و قال بعضهم : أراد بذلك ما قال مالك في أنه يرجع بها قول المدعى للاصابة و قال في الجديد لا تأثير للخلوة و لا يرحج بها قول المدعى للاصابة و لا يستقر المهر بها و هو المذهب عندهم دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا الاصل برائة الذمة من المهر و العدة و شغلها يحتاج إلى دليل ، و ما اعتبرناه مجمع عليه ، و ما ادعوه ليس عليه دليل .


في عدة من يموت عنها زوجها غائبا وعدة من يطلقها زوجها و هو غائب


مسألة 11 إذا مات عنها و هو غائب عنها و بلغها الخبر فعليها العدة من يوم يبلغها و به قال على عليه الصلاة و السلام ، و ذهب قوم إلى أن عدتها من يوم مات سواء بلغها بخبر واحد أو متواتر ، و به قال ابن عباس و ابن عمر و ابن مسعود و ابن الزبير و عطاء و الزهري و الثورى و مالك و أبو حنيفة و أصحابه و عامة الفقهاء و الشافعي و غيره ، و قال عمر بن عبد العزيز : ان ثبت ذلك بالبينة فالمدة من حين الموت ، و ان لم يثبت بالبينة بل بالخبر و السماع


/ 389