خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 16 إذا تزوج إمرأة ثم خالعها ثم تزوجها و طلقها قبل الدخول بها لا عدة عليها و به قال داود ، فلها أن تتزوج في الحال ، و قال جميع الفقهاء : عليها العدة دليلنا قوله تعالى ( و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة ) و هذه طلقها قبل المساس ( المسيس خ ل ) .

مسألة 17 إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها بعد الدخول بها فعليها استيناف العدة بلا خلاف ، و ان طلقها ثانيا قبل الدخول فعليها استيناف العدة لان العدة الاولى قد انقضت بالرجعة ، و قال الشافعي : ان لم يكن دخل بها على قولين ، قال في القديم : تبنى و هو قول مالك ، و قال في الجديد : تستأنف و هو قول أبى حنيفة و اختيار المزني ، و أصح القولين عندهم فاما إذا خالعها ثم طلقها ( 1 )

فانها تبنى على العدة الاولة قولا واحدا و هو قول محمد بن الحسن ، و عند أبى حنيفة أنها تستأنف العدة .

و قال داود : لا تجب عليها عدة ( العدة خ ل ) أصلا لا تستأنف العدة و لا تبنى دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و أيضا قوله تعالى ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) و لم يفرق .

مسألة 18 عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر و عشرة أيام بلا خلاف ، و الاعتبار بالايام دون الليالي عندنا ، فإذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدة ( 2 )

و به قال جميع الفقهاء الا الاوزاعى فانه قال تنقضى عدتها ( العدة خ ل ) بطلوع الفجر من اليوم العاشر دليلنا ما اعتبرناه مجمع على انقضاء عدتها به ، و ما ذكره ليس عليه دليل و أيضا فالليالى إذا أطلقت فانما يراد بها ليالي أيامها ( امامها خ ل ) ، فحمل الكلام على ذلك هو الواجب .

1 - قوله فاما إذا خالعها ثم طلقها الخ المراد انه خالعها ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها فهذه هى ال

مسألة السابقة عليها ادعاها هنا لاستيفاء أقسام عادتها إلى الزوجية في عدتها ثم طلاقها قبل الدخول بها حسين الطباطبائي البروجردي

2 - هذه العبارة في بعض نسخ الكتاب و كانت في تلك النسخة مذكورة في ال

مسألة التي قبل هذه ال

مسألة بعد قوله انقضت العدة و قبل قوله و به قال جميع الفقهاء و أنت خبير بعدم مناسبتها هناك و انما هى مناسبة للمقام و لذا كتبتها هنا حسين الطباطبائي البروجردي

/ 389