خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( و أحل لكم ما وراء ذلكم ) و هذه من وراء ذلك .

مسألة 15 إذا كانت له زوجة مرتضعة فارضعتها من يحرم عليه بنتها ان فسخ النكاح بلا خلاف ، و لا يلزمها شيء من المهر إذا لم يكن بأمره ، و قال الشافعي : يلزمه نصف المهر قياسا على المطلقة دليلنا الاصل برائة الذمة ، و شغلها يحتاج إلى دليل .

مسألة 16 إذا أرضعتها من يحرم عليه بنتها مثل أمه أو جدته أو اخته أو بنته أو إمرأة أبيه بلبن أخيه فانفسخ النكاح لم يكن للزوج على المرضعة شيء قصدت المرضعة فسخ النكاح أو ( ام خ ل ) لم تقصد و به قال مالك ، و قال الشافعي : يلزمها الزمان قصدت فسخ النكاح أو لم تقصد ، و قال أبو حنيفة ، ان قصدت فسخ النكاح تعلق بها الضمان ، و ان لم تقصد فلا ضمان عليها دليلنا ما قدمناه في ال

مسألة الاولى سواء .

مسألة 17 قد بينا أنه لا يلزمها ضمان ، و من قال يلزمها اختلفوا فقال الشافعي : يلزمها نصف مهر مثلها لا نصف المسمى ، و قال أبو حنيفة يلزمها نصف المسمى دليلنا ما قدمناه في ال

مسألة الاولى سواء ، و هذا ساقط عنا .

مسألة 18 إذا كانت له زوجة كبيرة لها لبن من غيره و له ثلاث زوجات صغار دون الحولين فارضعت منهن واحدة بعد واحدة فإذا أرضعت الاولى الرضاع المحرم انفسخ نكاحها و نكاح الكبيرة ، فإذا أرضعت الثانية فان كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية ، و ان لم يكن دخل بها فنكاحها ( فالنكاح خ ل ) بحاله لانها بنت من لم يدخل بها فإذا أرضعت بعد ذلك الثالثة صارت الثالثة أخت الثانية من رضاع فانفسخ نكاحها و نكاح الثانية ، و به قال أبو حنيفة و الشافعي في القديم و اليه ذهب المزني و اجازه ( اختاره خ ل ) أبو العباس و أبو حامد ، و قال في الام : ينفسخ نكاح الثالثة وحدها لان نكاح الثانية كان صحيحا بحاله ، و انما تم الجمع بينهما و بين الثالثة بفعل الثالثة فوجب أن ينفسخ نكاحها دليلنا قوله صلى الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، و هذه اخت زوجته من أمها من جهة الرضاع فوجب أن تحرم .

مسألة 19 لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال ، و قال أبو حنيفة و ابن أبى ليلي لا تقبل شهادتهن منفردات الا في الولادة ، و روى ذلك عن ابن عمر ، و قال الشافعي

/ 389