خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب النفقات

مسألة 1 يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف ، و الاستحباب أن لا يزيد على من يعلم انه ( ان خ ل ) يقوم بها ، و قال جميع الفقهاء المستحب الاقتصار على واحدة ، و قال داود : الافضل أن لا يقتصر على واحدة لان النبي صلى الله عليه و آله قبض عن تسعة دليلنا ان ما ذكرناه مجمع عليه ، و الزيادة و النقصان منه ( عنه خ ل ) يحتاج إلى دليل .

مسألة 2 من وجب إخدامها من الزوجات فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد ، و به قال الشافعي ، و قال مالك : ان كانت من أهل الحشم و الخدم و مثلها لا يقتصر على خادم واحد فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها و مالها دليلنا ان الاصل برائة الذمة ، و وجوب خادم واحد مجمع عليه و ما زاد عليه ليس عليه دليل .

مسألة 3 نفقة الزوجات مقدرة و هي مد : قدره رطلان و ربع ، و قال الشافعي : نفقاتهن على ثلاثة أقسام : الاعتبار بالزوج ان كان مؤسرا فمد ان ، و ان كان متوسطا فمد و نصف ، و ان كان معسرا فمد واحد ، و المد عنده رطل و ثلث ، و قال مالك : نفقة الزوجة مقدرة بل عليه لها الكفاية و الاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الاقارب ، و الاعتبار بها لا به ، و قال أبو حنيفة ان كان مؤسرا فمن سبعة إلى ثمانية في الشهر ، و ان كان معسرا فمن أربعة إلى خمسة ، و قال أصحابه كان يقول هذا ، و النقد جيد ، و السعر رخيص ، فاما اليوم فانها بقدر الكفاية دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم .

/ 389