بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كتاب النفقات مسألة 1 يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف ، و الاستحباب أن لا يزيد على من يعلم انه ( ان خ ل ) يقوم بها ، و قال جميع الفقهاء المستحب الاقتصار على واحدة ، و قال داود : الافضل أن لا يقتصر على واحدة لان النبي صلى الله عليه و آله قبض عن تسعة دليلنا ان ما ذكرناه مجمع عليه ، و الزيادة و النقصان منه ( عنه خ ل ) يحتاج إلى دليل .مسألة 2 من وجب إخدامها من الزوجات فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد ، و به قال الشافعي ، و قال مالك : ان كانت من أهل الحشم و الخدم و مثلها لا يقتصر على خادم واحد فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها و مالها دليلنا ان الاصل برائة الذمة ، و وجوب خادم واحد مجمع عليه و ما زاد عليه ليس عليه دليل .مسألة 3 نفقة الزوجات مقدرة و هي مد : قدره رطلان و ربع ، و قال الشافعي : نفقاتهن على ثلاثة أقسام : الاعتبار بالزوج ان كان مؤسرا فمد ان ، و ان كان متوسطا فمد و نصف ، و ان كان معسرا فمد واحد ، و المد عنده رطل و ثلث ، و قال مالك : نفقة الزوجة مقدرة بل عليه لها الكفاية و الاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الاقارب ، و الاعتبار بها لا به ، و قال أبو حنيفة ان كان مؤسرا فمن سبعة إلى ثمانية في الشهر ، و ان كان معسرا فمن أربعة إلى خمسة ، و قال أصحابه كان يقول هذا ، و النقد جيد ، و السعر رخيص ، فاما اليوم فانها بقدر الكفاية دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم .