* كتاب الرضاع وفيه 22 مسئلة * * كتاب النفقات وفيه 59 مسئلة * مسائل فى انه اذا كان الزوجان اواحدهماصغيرا لم يجب النفقة على الزوج .
* كتاب الرضاع وفيه 22 مسئلة * * كتاب النفقات وفيه 59 مسئلة * مسائل فى انه اذا كان الزوجان اواحدهماصغيرا لم يجب النفقة على الزوج .
مسائل في انه إذا كان الزوجان أو أحدهما صغيرا لم يجب النفقة على الزوج مسألة 4 إذا كان الزوج كبيرا و الزوجة صغيرة لا يجامع مثلها لا نفقة لها ، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و هو احد قولى الشافعي الصحيح عندهم و اختاره المزني ، و القول الثاني لها النفقة دليلنا أن الاصل برائة الذمة ، و من أوجب عليه نفقتها فعليه الدلالة .مسألة 5 إذا كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيرا لا نفقة لها و ان بذلت التمكن و للشافعي فيه قولان : أصحهما أن لها النفقة ، و به قال أبو حنيفة ، و الاخر لا نفقة لها مثل ما قلناه دليلنا ما قلناه في المسألة الاولى سواء من أن الاصل برائة الذمة ، و شغلها يحتاج إلى دليل مسألة 6 إذا كانا صغيرين لا ( فلا خ ل ) نفقة لها ، و للشافعي فيه قولان : نص عليهما في الاملاء دليلنا ما قلناه في المسئلتين الاولتين .مسألة 7 إذا أحرمت بغير اذنه فان كان في حجة الاسلام لم تسقط نفقتها ، و ان كانت تطوعا سقطت نفقتها ، و قال الشافعي : تسقط نفقتها قولا واحدا لان طاعة الزوج مقدمة لانها على الفور و الحج على التراخى دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم على أنه لا طاعة للزوج في حجة الاسلام عليها فلذلك لم تسقط نفقتها ، و لان نفقتها واجبة و إسقاطها يحتاج إلى دليل ، و اما الحج فعندنا أنه على الفور دون التراخى .مسألة 8 إذا أحرمت باذنه وحدها لم تسقط نفقتها ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني تسقط دليلنا ما قلناه من ثبوت وجوب نفقتها و إسقاطها يحتاج إلى دليل .مسألة 9 إذا اعتكفت وحدها باذنه لم تسقط نفقتها ، و للشافعي فيه قولان مثل الاحرام دليلنا ما قلناه في ال مسألة الاولى سواء .مسألة 10 إذا صامت تطوعا فان طالبها بالافطار ( وخ ل ) فامتنعت كانت ناشزة ( شزا خ ل ) و تسقط نفقتها ، و للشافعي فيه قولان : ( وجهان خ ل ) أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني لا تسقط لانها ما خرجت عن قبضته دليلنا أن طاعة الزوج فريضة و الصوم نفل فمتى تركت ما وجب