خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الجنايات

مسألة 1 - يقتل الحر بالحرة إذا رد أوليائها فاضل الدية و هو خمسة آلاف درهم ، و به قال عطا الا انه قال ستة آلاف درهم ، و روى ذلك عن الحسن البصري ، و رواه عن على عليه الصلاة و السلام ، و قال جميع الفقهاء : انه تقتل بها ، و لا يرد أوليائها شيئا و رووا ذلك عن على عليه الصلاة و السلام و ابن مسعود - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم و أيضا قوله تعالى ( و الانثى بالانثي ) فدل على ان الذكر لا يقتل بالانثي .

مسألة 2 - لا يقتل مسلم بكافر سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا ، و به قال في الصحابة علي عليه الصلاة و السلام و عمر و عثمان ، و زيد بن ثابت ، و فى التابعين الحسن البصري و عطاء و عكرمة ، و فى الفقهاء مالك و الاوزاعى و الثورى و الشافعي و أحمد بن حنبل و إسحاق ، و اليه ذهب أبو عبيدة و أبو ثور ، و ذهبت طائفة إلى انه يقتل بالذمي و لا يقتل بالمستأمن و لا بالحربي ذهب اليه الشعبي و النخعى و أبو حنيفة و أصحابه و المستأمن عند ابى حنيفة كالحربي - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم ، و أيضا قوله تعالى ( و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) و لم يفصل ، و المراد بالاية النهى لا الخبر لانه لو كان المراد الخبر لكان كذبا ، و روى أبو هريرة و عمران بن حصين و عمر بن ( عمرو ح ط - ظ ل ) شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه و اله قال : لا تقتل مؤمن بكافر ، و لا ذو عهد في عهده ، و روى أبو داود عن احمد بن محمد بن حنبل و مسدد عن يحيى بن سعيد عن سعيد

/ 389