بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بن ابى عروة عن قتادة عن الحسن البصري عن قيس بن عباد قال : انطلقت انا و الاشتر إلى علي عليه الصلاة و السلام فقلنا له : هل عهد إليك رسول الله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ فقال : لا الا ما في كتابي هذا فاخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه مكتوب المؤمنون تتكافأ دماؤهم و هم يد على من سواهم ، و يسعى بذمتهم ادناهم الا لا يقتل مؤمن بكافر ؟ و لا ذو عهد في عهده ؟ مسألة 3 - إذا قتل كافر كافرا ثم اسلم القاتل لم يقتل بالكافر ، و به قال الاوزاعى ، و قال جميع الفقهاء انه يقتل به - دليلنا - عموم قوله لا يقتل مسلم بكافر فمن خصه فعليه الدلالة .مسألة 4 - إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره فان كان عبد نفسه عزر و عليه الكفارة ، و ان كان عبد غيره عزر و عليه قيمته ، و هو إجماع الصحابة و به قال الشافعي ، و قال النخعي : اقتله به سواء كان عبده أو عبد غيره و قال أبو حنيفة : يقتل بعبد غيره و لا يقتل بعبد نفسه دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم ، و أيضا قوله تعالى ( الحر بالحر و العبد بالعبد ) فلما قال ( الحر بالحر ) دل على انه لا يقتل بالعبد ، و لما قال العبد بالعبد دل على انه لا يقتل عبد بحر و الا كان تكرارا ، و روى عمرو بن دينار عن بن عباس ان النبي صلى الله عليه و اله قال : لا يقتل حر بعبد ، و هذا نص ، و روى عن على عليه الصلاة و السلام انه قال : من السنة ان لا يقتل حر بعبد و قوله من السنة يعنى به سنة رسول الله صلى الله عليه و اله ، و هذا حديث مشهور ، و فيه إجماع روى ذلك عن على عليه الصلاة و السلام و أبى بكر و عمر و عبد الله بن الزبير و زيد بن ثابت و لا مخالف لهم .مسألة 5 - إذا جنا العبد تعلق أرش الجناية برقبته فان أراد السيد ان يفديه كان بالخيار بين ان يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما يفديه بأقل الامرين من قيمته أو أرش جنايته ، و الثاني بالخيار بين ان يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسلمه للبيع ، و هذا مثل ما قلناه - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم .مسألة 6 - إذا قتل عبدا عشرة أعبد فأراد سيده ان يقتلهم كان له إذا رد على مواليهم ما يفضل عن قيمة عبده ، و قال الشافعي : له ان يقتلهم و لا يجب عليه شيء دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم .