بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مسألة 7 - إذا اختار قتل خمسة و عفا عن الخمسة كان عليه ان يرد على موالى الخسمة الذين يقتلهم ما يفضل عن نصف قيمة عبده و ليس له على الذين عفى عنهم شيء ، و قال الشافعي له ان يقتل الخمسة و ليس عليه لمواليهم شيء ، و له على موالى الذين عفا عنهم نصف الدية يلزم كل واحد منهم عشر القيمة - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم .مسألة 8 - دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فان تجاوزت لم يلزم أكثر من دية الحر و كذلك القول في دية الامة قيمتها ما لم يتجازو دية الحر فان تجاوزت لم يلزمه أكثر من دية الحرة ، و به قال أبو حنيفة و محمد الا انه قال الا عشرة دراهم من دية الحر في الموضعين و قال الشافعي : ديته قميته بالغا ما بلغ ، و كذلك القول في الامة ديتها قيمتها بالغا ما بلغ ، و به قال ملك و الثورى و أبو يوسف و أحمد و إسحاق - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاصل برائة الذمة و ما ذكرناه مجمع عليه ، و ما زاد عليه ليس عليه دليل .مسألة 9 - لا يقتل الوالد بولده سواء قتله بالسيف خذفا ( خذفا بالسيف خ ل ) و ذبحا و على أى وجه كان ، و به قال في الصحابة عمر بن الخطاب ، و فى الفقهاء ربيعة و الاوزاعى و الثورى و أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و أحمد و إسحاق ، و قال مالك : إن قتله خذفا بالسيف فلا قود و ان قتله ذبحا أو شق بطنه فعليه القود ، و به قال عثمان البتى - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم و روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه و اله قال : لا يقتل والد بولده ، و روى عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه و اله قال : لا يقام الحدود في المساجد و لا يقتل والد بولده .مسألة 10 الام إذا قتلت ولدها قتلت به ، و كذلك أمها ( أمهاتها خ ل ) و كذلك أمهات الاب و ان علون ، فاما الاجداد فيجرون مجرى الاب لا يقادون به لتناول اسم الاب لهم ، و قال الشافعي : لا يقاد واحد من الاجداد و الجدات و الام و أمهاتها في الطرفين بالولد ، و هو قول باقى الفقهاء لانه لم يذكر فيه خلاف دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و أيضا قوله تعالى ( كتب عليكم القصاص ) الاية و كذلك قوله ( النفس بالنفس ) الاية و لم يفصل فوجب حملها على العموم الا ما أخرجه الدليل .