بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مسألة 11 لا ترث الزوجة من القصاص شيئا و انما القصاص يرثه الاولياء فان قبلو الدية كان لها نصيبها منها ، و قال الشافعي : لها نصيبها من القصاص دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم هذا زائد بلا ذهب مسألة 12 إذا كان أوليآء المقتول جماعة فعفى أحدهم لم يسقط حق الباقين من القصاص و كان لهم ذلك إذا ردوا على أوليآء المقاد منه مقدار ما عفى عنه ، و قال الشافعي : إذا عفى بعض الاولياء عن القود سقط القصاص و وجب للباقين الدية على قدر حقهم و به قال باقى الفقهاء دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا قوله تعالى و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) و هذا ولي و أيضا فقد ثبت لجمعهم حق القصاص قبل أن يعفو بعضهم فمن ادعى سقوط هذا الحق عند عفو بعضهم فعليه الدلالة .مسألة 13 - الاطراف كالانفس فكل نفسين جرى القصاص بينهما في الاطراف سواء اتفقا في الدية أو اختلفا فيها كالحرين و الحرتين و الحر و الحرة و العبدين و الامتين ، و العبد و الامة ، و الكافرين و الكافرتين ، و الكافر و الكافرة ، و يقطع ايضا الناقص بالكامل دون الكامل بالناقص ، و كل شخصين لا يجرى القصاص بينهما في الانفس كذلك في الاطراف كالحر و العبد ، و الكافر و المسلم طردا و عكسا و به قال الشافعي : الا أن عندنا إذا اقتص للحرة من الرجل الحر في الاطراف ردت فاضل الدية و قال أبو حنيفة : الاعتبار في الاطراف بالتساوي في الديات فان اتفقا في الدية جرى القصاص بينهما في الاطراف كالحرين المسلمين و الكافرين و الكافر و المسلم فان الدية عنده واحدة و الحرتين المسلمتين و الكافرتين ، و الكافرة و المسلمة بلى ان اختلفا في الدية سقط القصاص بينهما في الاطراف كالرجل بالمرأة و المرأة بالرجل و كذلك لا يقطع العبد بالحر ( الحر بالعبد خ ل ) عنده لان قيمة العبد لا يدرى كم هى ؟ و لا يتفقان ابدا في الدية و القيمة عنده ، و لا يقطع عبد بعبد لان القيمة ( القيمتين خ ل ) لا تتفقان فيهما حقيقة و انما هو تقريب فعنده ان اطراف العبد لا تؤخذ قودا بحال فقدا من العبد ان يؤخذ اطرافه قودا و الكلام معه في فصلين هل يجرى القصاص بين الرجل و المرأة في ما دون النفس و هل يجب القصاص على العبد فيما دون النفس ام لا ؟ دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا قوله تعالى ( و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و ألسن بألسن و الجروح قصاص ) و لم يفصل .