بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و روى عن على عليه الصلاة و السلام أنه قتل ثلاثة قتلوا واحدا ، و عن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة بواحد ، و عن ابن عباس أنه إذا قتل جماعة واحدا به و لو كانوا مأة مسألة 15 إذا ثبت أنه يقتل الجماعة بالواحد فاولياء المقتول مخيرون بين العفو عنهم ، و بين أن يقتلو الجميع و يردوا فضل الدية و بين أن يقتلوا واحدا و يرد الباقون بحصتهم من الدية على أوليآء المقاد منه ، و قال الشافعي : أوليائه مخيرون بين العفو عنهم و يأخذون من كل واحد منهم بمقدار ما يصيبه من الدية و بين أن يقتلوا واحدا منهم و يعفوا عن الباقين و يأخذوا منهم بمقدار ما يصيبهم من الدية دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم مسألة 16 إذا قطع رجل ( واحد خ ل ) يد إنسان و آخر رجله و أوضحه الثالث فسرى إلى نفسه فهم قتلة فان أراد ولي الدم قتلهم و ليس أن يقتص منهم ثم يقتلهم ، و قال الشافعي له : أن يقطع قاطع اليد و يقتله ، و كذلك يقطع رجل قاطع الرجل و ( ثم خ ل ) يقتله و كذلك يوضح الذي أوضحه و ( ثم خ ل ) يقتله دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم مسألة 17 إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين و قطع اليد و نحو ذلك فعليهم القود ، و به قال الشافعي و ربيعة و مالك و أحمد و إسحاق و قال الثورى و أبو حنيفة : لا يقطع الجماعة بالواحد دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم : و أيضا قوله تعالى و العين بالعين إلى قوله و الجروح قصاص ) و لم يفصل ، و روى أن رجلين شهدا عند على عليه الصلاة و السلام على رجل بالسرقة فقطعه ثم أتياه بآخر و قالا : هذا الذي سرق و أخطأنا على الاول فرد شهادتهما على الثاني و أوجب عليهما دية يد ، و قال : لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما ، و موضع الدلالة أنه أوجب القصاص بالجناية الحكمية فبان يوجبه بالجناية المباشرة أولى .مسألة 18 إذا ضربه بمثقل يقصد بمثله القتل غالبا كاللت و الدبوس و الخشبة الثقيلة و الحجر الثقيل فعليه القود ، و كذلك إذا قتله بكلما يقصد به القتل غالبا مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتى تلف أو هدم عليه بيتا أو طينه عليه بغير طعام حتى مات أو و إلى عليه بالخنق فقتله ففى كل هذا القود ، فان ضربه ( ضربة خ ل ) بعصا خفيفة فقتله نظرت ، فان كان نضو الخلقة ضعيف القوة و البطش يموت مثله منها فهو عمد محض ، و ان كان قوى الخلقة و البطش