خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قيمته ثبت ان على الجاني حال الرق ثلث قيمته إذا مات بعد العتق .

مسألة 28 - الامام عندنا لا يأمر بقتل من لا يجب قتله لانه معصوم لكن يجوز ذلك في الامير فمتى امر غيره بقتل من لا يجب قتله و علم المأمور ذلك فقتله فان القود على القاتل بلا خلاف ، و ان لم يعلم قتله واجب الا انه اعتقد ان الامير ( الامام خ ل ) لا يأمر بقتل من لا يجب قتله فقتله ، قال الشافعي : لا قود على القاتل ، و القود على الامام ، و الذى يقتضيه مذهبنا ان هذا المأمور ان كان له طريق إلى العلم بان قتله ( يعلم ان خ ل ) محرم فأقدم عليه من توصل اليه فان عليه القود ، و ان لم يكن من أهل ذلك فلا شيء عليه ، و على الامر القود - دليلنا - انه إذا كان متكمنا من العلم بذلك فلم يفعل فقد اتى من قبل نفسه ، و باشر قتلا لم يجز له فوجب عليه القود و إذا لم يكن متمكنا فلا قود عليه بلا خلاف ، و ان القود على الامر .

مسألة 29 - إذا أكره الامير غيره على قتل من لا يجب قتله فقال له : ان قتلته و الا قتلتك لم يحل له قتله بلا خلاف ، فان خالف و قتل فان القود على المباشر دون الملجى ، و فرض الفقهاء ذلك في الامام و المتغلب مثل الخوارج و غيرهم ، و الخلاف في الامام و الامير واحد ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما يجب عليهما القود كانهما باشرا قتله معا ، و به قال زفر قال : و ان عفى الاولياء فعلى كل واحد منهما نصف الدية و الكفارة ، و القول الثاني على الملجى وحده القود ، و على المكره نصف الدية ، فان عفى عن الامام فعليه نصف الدية ، و على كل واحد منهما الكفارة ، و لا يختلف مذهبه ان الدية عليها نصفان ، و على كل واحد منهما الكفارة ، و ان على الامام القود ، و هل على المكره القود ؟ على قولين ، و قال أبو حنيفة و محمد : القود على المكره وحده و لا ضمان على المكره من قود و لا دية و لا كفارة ، و قال أبو يوسف : لا قود على الامام و لا على المكره ، اما المكره فلانه ملجا و اما الامام فلانه ما بأشر القتل - دليلنا - قوله تعالى ( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) و هذا مقتول ( قتل خ ل ) مظلوما ( ظلما خ ل ) و عليه إجماع الصحابة و روى ان رجلين شهدا عند على علية الصلاة و السلام على رجل بالسرقة فقطعه على عليه الصلاة و السلام ثم أتياه بآخر و قالا : هذا الذي سرق فأخطأنا على الاول فرد شهادتهما على الثاني ، و قال : لو علمت انكما تعمدتما عى الاول لقطعتكما فموضع الدلالة انه ( ان عليا خ ل ) عليه السلام قضى بالقصاص على من ألجأ الحاكم إلى القطع بالشهادة مع قدرة الحاكم على





/ 389